بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما (*) (١) ، وإن كان الإخراج من العين أفضل.
______________________________________________________
فما عن الشيخ من أنّ له المعارضة واقتراح القرعة (١) ليس له وجهٌ ظاهر.
هذا كلّه في الساعي.
وأمّا في الفقير ، فالأمر أوضح ، لعدم كونه مالكاً ، بل هو مصرف محض ، والمالك إنّما هو الكلّي دون الشخص ، فليس له المطالبة فضلاً عن المعارضة.
وعلى الجملة : دعوى الخيار للساعي لها وجه ، باعتبار أنّه يمثّل الإمام (عليه السلام) أو نائبه الذي هو وليٌّ عن المالك ، فكأنه يمثّل المالك وإن كان ضعيفاً كما مرّ.
وأمّا في الفقير ، فلا وجه لها أصلاً ، إذ ليس هو إلّا مصرفاً صرفاً لا يكاد يملك إلّا بعد التسليم ، باعتبار كونه مصداقاً للطبيعي ، فلا علاقة له بالمال قبل ذلك كي يكون له حقّ المعارضة ، فلو سلّمناه في الساعي لا نسلّمه في الفقير أبداً.
(١) لا ريب في جواز إخراج الجنس من غير النصاب ودفعه بعنوان الزكاة على ما تقدّم (٢).
وأمّا الإخراج من غير الجنس بعنوان القيمة ، فيقع الكلام :
تارةً : فيما هو متمحّض في الماليّة ، أعني : أعيان الأثمان كالدرهم والدينار
__________________
(*) جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه.
(١) المبسوط ١ : ١٩٤ ، ١٩٥.
(٢) في ص ١٨٥.