فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً (١) :
الأوّل : الخمس ، وفيها شاة.
الثاني : العشر ، وفيها شاتان.
الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه.
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.
السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ، بل عليه إجماع المسلمين كما ادّعاه غير واحد ، تشرع من
١٤٥
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٣ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1624_almostanad-fi-sharh-alorva-23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
