ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال (*) (١).
______________________________________________________
وأمّا لو لم يجز الحاكم وطالب مقدار الزكاة من المبيع وجب دفعه إليه أو الشراء منه ثانياً ، وربّما تتفاوت القيمة ولا يرضى الحاكم إلّا بأزيد ممّا اشتراه من البائع.
وكيفما كان ، فليس للمشتري الامتناع من دفع العين ، إذ لا ولاية له على الدفع من مال آخر كما كان ذلك ثابتاً للبائع ، لعدم الدليل عليه هنا كما هو ظاهر.
(١) لا ينبغي الإشكال في الاستقرار وعدم الافتقار إلى إجازة الحاكم الشرعي ضرورة أنّ ولايته كانت مراعاة من الأوّل ببقاء التكليف بالزكاة وعدم دفعها ولو من خارج النصاب ، وأمّا مع الدفع وسقوط التكليف فلا موضوع للولاية ولا مقتضي للمراجع كما هو واضح جدّا.
والظاهر أنّ في العبارة تصحيفاً ، والصحيح ذكر «البائع» بدل «الحاكم» فيستقيم المعنى ، لاندراج المقام حينئذٍ في مسألة : من باع شيئاً ثمّ ملك ، إذ البائع بعد دفع الزكاة من الخارج يملك ما يعادلها من المبيع بعد أن لم يكن مالكاً له حال البيع ، فيكون مصداقاً لمن باع شيئاً ثمّ ملكه ، فهل يستقرّ ملك المشتري أم يحتاج إلى إجازة البائع الذي أصبح مالكاً لاحقاً؟ استشكل فيه الماتن ، والمسألة محلّ للكلام بين الأعلام ، وهي محرّرة في محلّها.
وقد ذكرنا عند التعرّض لها ما ملخّصه : أنّ مقتضى القاعدة هو الاحتياج إلى الإجازة كغيره من سائر موارد البيع الفضولي ، نظراً إلى أنّ أدلّة نفوذ البيع
__________________
(*) أظهره الاستقرار.