.................................................................................................
______________________________________________________
ويقع الكلام في المقام على كلٍّ من التقديرين :
أمّا على تقدير القول بعدم المالكية ، فعدم وجوب الزكاة حينئذٍ لا يحتاج إلى الدليل ، لأنّ موضوعه المال ، ولا مال للعبد حسب الفرض ، فالقضيّة سالبة بانتفاء الموضوع ، نظير أن نقول بعدم وجوب الزكاة على الجار الفقير ، وهذا ظاهر من غير حاجة إلى ورود رواية تدلّ عليه.
وهل تجب الزكاة على هذا القول على المولى لكونه المالك الواقعي حقيقةً وشرعاً وإن أُضيف المال إلى العبد مجازاً وصورةً؟
أو لا تجب عليه أيضاً؟
فيه وجهان بل قولان.
والأظهر : الوجوب ، إذ ليس في الروايات الواردة في المقام عدا التعرّض لنفي وجوب الزكاة على المملوك من حيث كونه مالاً للمملوك ، وأمّا المولى الذي فرضناه هو المالك الحقيقي فليس في شيء من الروايات ما يقتضي عدم الوجوب بالإضافة إليه لدى تحقّق سائر الشرائط ، ومجرّد كون المال بيد العبد ومضافاً إليه بإضافة مجازيّه أو بملكيّة عرفيّة مسامحيّة لا يستدعي سقوط الزكاة عن المولى ، الذي هو المالك الشرعي كما عرفت ، فالمال لدى التحقيق أمانة بيد العبد ، كالمال الذي بيد الوكيل أو بيد أخيه ، ونحو ذلك ، فهو ملك للمولى كسائر أمواله التي هي بيد العبد أو غيره.
والحاصل : أنّه ليس في شيء من هذه الروايات ما يدلّ على عدم الوجوب على المولى ، ومقتضى الإطلاقات هو الوجوب بعد أن كان ملكاً له وتحت سلطانه وتصرّفه.
وأمّا صحيحة عبد الله بن سنان الدالّة على عدم الوجوب على العبد والمولى معاً قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ «قال : لا» قال : قلت :