رحمهالله في شرح الألفيّة ؛ نقل الإجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك ، ونسب النقل إلى الذكرى عن المعتبر ، وفي شرح القواعد ؛ نَقَله عن المعتبر بغير واسطة الذكرى.
وينبغي التثبّت في تحقيق هذا النقل ، فإنّ الذي ادّعى عليه الإجماع في المعتبر ؛ ونَقَله عنه في الذكرى الصلاةُ في وبر الخزّ ، لا في جلده ، ولا في جلد السمك ، ثمّ ذكر بعد ذلك جلد الخزّ ناقلاً فيه الخلاف ؛ ، ولم يتعرّض لميتة السمك في الكتابين بنفي ولا إثبات فضلاً عن نقل الإجماع.
والذي أوقع في هذا الوهم أنّ عبارة الذكرى تُوهم ذلك ، لكن كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر يكشف المراد ، وتحقّق أنّ الكلام في وبر الخزّ ، لا في جلده ولا في جلد ميتة السمك.
والتعلّق بأنّه لم يعيّن محلّ النقل فلعلّه في موضعٍ لم يتّفق الوقوف عليه تسلّ بالتعلّق بالهَباء اتّكالاً على المُنى ، وإلا فلو بذل الجهد في تحقيق الحقّ ، ظهر له جليّته فيما ذكرناه ، مع أنّه في الذكرى نقل في المسألة التي فيها دعوى الإجماع عن المعتبر ، وعبّر بلفظه عدّة أسطر ؛ ، فالمحلّ متعيّن.
ولا يشترط في صحّة الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه الدبْغُ إجماعاً ، بل يجوز فيه (وإن لم يدبغ ، و) كذا يجوز في الثوب المتّخذ من (صوفه وشعره وريشه ووبره) وغيرها ممّا لا تحلّه الحياة (وإن كان) ما يؤكل لحمه الذي يؤخذ منه هذه الأشياء (ميتةً مع غَسْل موضع الاتّصال) بالميتة إن أُخذ قلعاً ولم ينفصل معه من الميتة شيء. ولو أُخذ جزّاً ، لم يحتج إلى التطهير ؛ لعدم المقتضي للتنجيس. ومثله ما لو قلع ثمّ قطع موضع الاتّصال.
(والخزّ الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما ممّا لا تصحّ الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص ، فلو كان ممتزجاً بالحرير بحيث لا يكون الخزّ مستهلكاً به ، لم يضرّ.