بعد الوقت ، والقضاء إنّما يجب بأمرٍ جديد ، وهو غير معلوم التوجّه هنا.
ويضعّف : بأنّ الصلاة الواقعة إن كان مأموراً بها ، اقتضى فعلها الخروج عن العهدة ، وإلا فلا أثر لها. ووجه وجوب القضاء الفواتُ ؛ لحديث «مَنْ فاته فريضة فليقضها» ؛ وهو حاصل على هذا التقدير.
ويجوز في الثوب كونه (من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان) بفتح الكاف (والحشيش) إذا صدق على المعمول منه اسم الثوب ، فلو تستّر بالورق والحشيش مع القدرة على الثوب ، لم يجز ، كما يقتضيه تخصيص الستر بالثوب ، وقد صرّح به في الدروس ؛.
ويشكل بحصول مسمّى الستر ، وبإطلاق رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى «إن أصاب حشيشاً يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود» ؛.
نعم ، لو تعذّر الثوب ، أجزأ قطعاً.
ولا يقال : قوله بعدُ : «ولو بالورق» يدلّ على جوازه اختياراً ، فيكون مبيّناً لمراد هذه العبارة ؛ لاندفاعه بعطف «الطين» عليه ، وهو مترتّب على فقد الثوب قطعاً ، فلا دلالة له على الاجتزاء به في حالة الاختيار أو الاضطرار.
(و) كذا يجوز كونه من (جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية) فيما يفتقر إليها ، وهو ما لَه نفس سائلة ، أمّا ما لا نفس له كالسمك فإنّ الصلاة في ميّته جائزة ؛ لطهارته في حال الحياة وحلّه وعدم نجاسته بالموت.
وينبّه عليه جوازُ الصلاة في جلد الخزّ على المشهور وإن كان ميّتاً ؛ لعدم النفس ، مع أنّه غير مأكول اللحم ، فجوازها في ميتة المأكول إذا لم يكن له نفس أولى.
ولو اشترطنا في جواز الصلاة في جلد الخزّ تذكيته بإخراجه من الماء حيّاً كما ذهب إليه بعض الأصحاب ؛ أمكن اشتراط ذلك في السمك أيضاً.
وليس في كلام الأصحاب تصريح به على الخصوص ، وقد اتّفق للمحقّق الشيخ علي