الحال ، بل لا يجوز في الجهة قطعاً.
نعم ، يجوز في التيامن والتياسر ؛ لإمكان الغلط ، بل وقع بالفعل في كثيرٍ من البلاد مع مرور الأعصار وصلاة الخلق الكثير كمسجد دمشق في التياسر ، وكثير من محاريب بلاد الشام كبلادنا في التيامن ، وبلاد خراسان فيه أيضاً.
والسرّ فيه أنّ الخلق ربما تركوا الاجتهاد في المحراب ؛ لعدم وجوبه وجواز تقليد المحراب ، فيستمرّ لذلك الغلط المستند إلى الواضع.
وهذا كلّه في غير المحراب الذي ثبت صلاة المعصوم فيه ، كمسجد الكوفة والبصرة ؛ لصلاة عليّ فيهما وإن كان ناصب محراب الثاني غيرَه ، ومسجدِ المدائن ؛ لصلاة الحسن عليهالسلام فيه ، فلا يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر فيها.
(والمضطرّ) إلى صلاة الفريضة (على الراحلة يستقبل) القبلة في جميع الصلاة ولو بالركوب منحرفاً أو مقلوباً (إن تمكّن ، وإلا) فيما أمكن ، فإن تعذّر (فبالتكبير ، وإلا) أي وإن لم يتمكّن من الاستقبال في شيء منها (سقط ، وكذا الماشي) إذا اضطرّ إلى الصلاة كذلك.
وهل يجب تحرّي الأقرب إلى القبلة من الجهات عند تعذّرها؟ نظر : من صدق الخروج عن الجهة ، ومن تأثير القرب إليها على بعض الوجوه ، فيجب تحرّي ما بين اليمين واليسار ؛ لعدم وجوب الإعادة مطلقاً لو تبيّن الصلاة إليهما ، ثمّ اليمين واليسار وترجيحهما على الاستدبار إن قلنا بالقضاء فيه مع خروج الوقت ، وإلا تساوت الجهات الثلاث مع احتمال تقديمهما عليه مطلقاً.
ويجب على الراكب والماشي مراعاة باقي الشرائط والأركان بحسب الإمكان ، فإن تعذّر عليهما استيفاء الركوع والسجود ، انتقلا إلى الإيماء بالرأس ثمّ بالعين ، ويجعلان السجود أخفض.
والانحراف بالدابّة عن القبلة بمنزلة الانحراف عنها بغيرها ، فتبطل مع التعمّد أو مطلقاً مع الاستدبار. ولو كان بفعلها أو جماحها ، لم تبطل ؛ لعدم الاستطاعة وإن طال الانحراف.
ولو تعارض الركوب والمشي ، قدّم أكثرهما استيفاءً للشرائط والأركان ، فإن تساويا ، ففي التخيير ، أو ترجيح الركوب ؛ لحصول الاستقرار الذاتي فلا تؤثّر الحركة العرضيّة