التروّي على الثلاث ، بنى عليها وأكملها ركعة ، ولا احتياط ، أو على الأربع ، بنى عليها كذلك.
ولو كان الشكّ بين الأربع والخمس فغلب ظنّه على الخمس ، بطلت صلاته إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد. وإن غلب على الأربع ، سلّم ، ولا يجب عليه سجود السهو. وإن تساوى الاحتمالان ، فسيأتي حكمه.
هـ ـ لا فرق في ذلك بين الأُوليين والأخيرتين ، ولا بين الرباعيّة والثلاثيّة والثنائيّة ، فإذا حصل الشكّ في موضعٍ يوجب البطلان كالثنائيّة وغلب الظنّ على أحد الطرفين ، بنى عليه. وإن تساويا ، بطلت حتى لو لم يدر كَمْ صلّى وظنّ عدداً معيّناً ، بنى عليه ، وإنّما تبطل الصلاة مع تساوي الاحتمالات في الأعداد.
وقد نبّه عليه في رواية صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام إذا لم تدر كَمْ صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة (١) وأراد بالوهم الظنّ ، كما مرّ. وهو المستعمل في النصوص.
وكذا لا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات.
(و) كذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر أو الإخفات) في مواضعهما (أو) ناسي بعض القراءة ، مثل (قراءة الحمد) وحدها (أو السورة) وحدها (حتى يركع) فإنّ نسيان ذلك كلّه لا يُبطل الصلاةَ ، ولا يوجب تلافياً ؛ لعموم «رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان» (٢).
وسأل منصور بن حازم الصادق ، فقال : صلّيت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : «أليس قد أتممت الركوع والسجود؟» فقال له : بلى ، فقال : «تمّت صلاتك» (٣).
وناسي صفة القراءة كالجهر والإخفات يعذر بطريقٍ أولى.
ومقتضى عطفهما على ناسي القراءة إلى أن يركع أنّه لو ذكر قبل الركوع ، رجع إليهما. والمسألة موضع إشكال.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ١ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٩.
(٢) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٨ (باب السهو في القراءة) ح ٣ ؛ التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٥٣ ٣٥٤ / ١٣٣٦.