وأوجب المصنّف ردّ كلّ ما يسمّى تحيّةً ؛ لظاهر الآية ، وجوّز الردّ بلفظ المحيّي وبلفظ «سلام عليكم» (١).
(و) كذا يجوز (التسميت) بالسين والشين للعاطس ، وهو الدعاء له عند العطاس بقوله : يرحمك الله.
قال أبو العبّاس : الاختيار بالسين ؛ لأنّه مأخوذ من السمت ، وهو القصد والمَحَجّة (٢).
وفي الصحاح : كلّ داعٍ لأحد بخير فهو مسمّت (٣).
وإنّما استحبّ ؛ لأنّه دعاء ، وقد عرفت جوازه في الصلاة وإن لم يرد به هنا نصّ خاصّ.
والأمر بتسميت العاطس عامّ ، فيتناول حالة الصلاة ؛ لعدم المنافاة.
وتردّد فيه في المعتبر ، ثمّ جَعَل الجواز قضيّة المذهب بعد أن جوّز التسميت وجَعَله حمداً لله تعالى والصلاة على النبيّ عند سماع العطاس ، وتردّد في الدعاء له (٤).
وهل يجب على العاطس الردّ إذا سُمّت؟ نظر : من الشكّ في كونه تحيّةً شرعاً ؛ لأنّه في الظاهر دعاء. وعلى كلّ حال فجوابه مشروع في الصلاة أيضاً.
والمراد بالجواز هنا أيضاً معناه الأعمّ ، فإنّ التسميت مستحبّ خصوصاً إذا حمد العاطس الله تعالى.
(و) كذا يجوز على وجه الاستحباب (الحمد) لله ، والصلاة على النبيّ (عند العطسة) من العاطس وسامعه ؛ للعموم الشامل لحالة الصلاة.
ولقول الصادق عليهالسلام في رواية الحلبي : «إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : الحمد لله» (٥).
وسألهُ أبو بصير : أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأُصلّي على النبيّ وأنا في
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٥١٨.
(٢) حكاه عنه الجوهري في الصحاح ١ : ٢٥٤ ، «س م ت».
(٣) الصحاح ١ : ٢٥٥ ، «ش م ت».
(٤) المعتبر ٢ : ٢٦٢ ٢٦٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٧.