وهذه الكلّيّة ثابتة في جميع مواردها (إلا) في (الجهر والإخفات ، فقد عذر الجاهل فيهما) لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات (١) فيه ، قال : «إن فعل ذلك (٢) متعمّداً فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته» (٣).
(ويعذر جاهل غصبيّة الثوب أو) غصبيّة (المكان أو نجاستهما أو نجاسة البدن أو) نجاسة (موضع السجود أو غصبيّة الماء) وقد تقدّم الكلام على ذلك كلّه ، وأنّ الحكم يتمّ في جهل الغصبيّة دون النجاسة ، بل يعيد في الوقت (أو) جاهل (موت الجلد المأخوذ من مسلم) بناءً على الظاهر.
هذا إذا لم يستحلّ الميتة بالدباغ ، وإلا ففيه وجهان تقدّم الكلام فيهما أيضاً.
ولو وجده مطروحاً فصلّى فيه ، أعاد وإن تبيّن بعد ذلك أنّه مذكّى ؛ للنهي عن الصلاة فيه حالة الدخول ، المقتضي للفساد.
(و) كذا (تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة) من النواقض المتقدّمة ، سواء وقعت (عمداً أو سهواً).
وهو على تقدير كون الطهارة مائيّةً موضع وفاق.
وقد روى الحسن بن الجهم عن الكاظم عليهالسلام فيمن صلّى الظهر و (٤) العصر فأحدث حين جلس في الرابعة «إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» (٥).
وروى عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع متلطّخاً بالعذرة يعيد الوضوء والصلاة (٦). ولو كانت ترابيّةً وكان الحدث عمداً ، فكذلك.
ولو كان نسياناً ، فالمشهور ذلك أيضاً ، وهو مختار المصنّف (٧) ، ومن ثَمَّ أطلق هنا
__________________
(١) في المصادر : الإخفاء.
(٢) في المصادر : أيّ ذلك فَعَل.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ؛ التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ؛ الإستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٣.
(٤) في المصدر : «أو» بدل «و».
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٤ ٣٥٥ / ١٤٦٧ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠١ / ١٥٣١.
(٦) التهذيب ١ : ١١ / ٢٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠١ / ١٥٣٢.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢١ ٢٢٢ ، المسألة ٣٢١.