نعم ، لو أطلق الخمس ، صحّ ، وفَعَلها على الوجه المتعبّد به ، كمثنى وواحدة أو ثلاث واثنتين.
ويمكن على القول بمنع الواحدة عند الإطلاق اختصاص فعل الخمس بثلاث واثنتين ؛ لعدم تعيّن الواحدة ، وقد تقدّم أنّها لا تسوغ إلا مع التعيين. وعلى الأوّل يجوز فعلها رباعيّة وواحدة وعلى القول بجواز الواحدة مطلقاً يجوز فعلها آحاداً.
(ولو قيّده بأقلّ) من خمس (انعقد وإن كان) المقيّد (ركعةً) لأنّ الثلاث والأربع متعبّد به في اليوميّة ، والواحدة مشروعة في الجملة وإن كان نادراً ، فيصحّ نذرها على الخصوص وإن كان الإطلاق لا يتناولها.
ثمّ إن أطلق العدد الذي هو دون الخمس ، وجب على هيئته في اليوميّة ، فيتشهّد في محالّه. وإن قيّده بتشهّدٍ واحد ، أخّره ، ففي انعقاد النذر إشكال : من عدم التعبّد به ، وحصول مسمّى معظم الصلاة. والبطلان أوضح.
وربما احتمل بطلان القيد لا غير ، فيصلّيها على الوجه المشروع.
ويضعّف بأنّ ذلك غير منذور فلا يجب.
(ولو قيّده) أي العدد أو المنذور (بزمانٍ ، تعيّن) فلا يجوز العدول عنه ، سواء كان له مزيّة أم لا ، وسواء عدل مع اشتماله عليها إلى ما هو أعلى مزيّة أم لا ، وهو موضع وفاق.
فإن خالف وأوقع المنذور قبل الزمان المعيّن بالشخص ، لغا ، ووجب إعادته فيه ، فإن أخّره عنه لعذر ، قضى ولا كفّارة ولا إثم ، وإلا كفّر أيضاً.
ولو تعيّن الزمان بالنوع لا غير ، كيوم الجمعة ، تخيّر في إيقاعه في أيّ جمعة شاء أداءً وإن كان الأفضل التعجيل.
(ولو قيّده بمكان له مزيّة) كالمسجد (تعيّن) أيضاً (وإلا) أي وإن لم يكن للمكان المعيّن مزيّة راجحة على غيره ، فإن كان مع ذلك تحرم فيه الصلاة أو تكره ، لم يتعيّن قطعاً. وإن أُبيحت ، فالمشهور : عدم التعيين ، و (أجزأه) فعلها (أين شاء) بخلاف الزمان.
والفرق : أنّ الشارع جعل الزمان سبباً للوجوب ، بخلاف المكان ؛ فإنّه من ضرورة الفعل لا سببيّة فيه ، وأنّ النذر يصيّر الوقت المنذور فيه وقتاً لتلك العبادة محدوداً ، كما يجعل الوقت أصلُ النصّ ، وأنّ الوقت لا تتصوّر فيه الكراهة للمنذور ؛ لأنّها تلحق