(المقصد السادس : في) الصلوات (المنذورات)
(مَنْ نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان) لا أقلّ (على رأي) لأنّه المعهود الغالب في النوافل ، إلا ما نصّ على وحدته على الخصوص ، وهو الوتر. ولنهي النبيّ عن البتيراء (١) ، وهي الركعة الواحدة.
وقيل : تجزئ ركعة واحدة (٢) ، واختاره المصنّف في النهاية (٣) ، وولده في الشرح (٤) ؛ لصدق الصلاة عليها حقيقةً شرعاً ، لا لخصوصيّة كونها وتراً. وأصالة البراءة من الزائد ، وحينئذٍ فإطلاق الصلاة عليها وعلى الزائد إمّا بطريق التواطؤ أو التشكيك ، لا بطريق الحقيقة والمجاز ، فيحمل على أقلّ المراتب ؛ لأصالة البراءة. وهو متّجه وإن كانت الركعتان طريق البراءة يقيناً. وليس المراد انحصار الواجب في الركعتين ، بل المراد أنّهما أقلّ الواجب.
ويجوز جَعْلها ثلاثاً وأربعاً بتسليمة واحدة.
وهل يجب التشهّد بينها كاليوميّة؟ وجهان ، أصحّهما : الوجوب ؛ لعدم التعبّد بالصلاة من دونه.
ويحتمل انحصار الوجوب في الركعتين ، فلا تجوز الزيادة عليهما ، كما لا يجوز النقصان ؛ لأنّ المنذورة نافلة في المعنى ، وهي مقصورة في الغالب عليهما ، فكما لم تدخل
__________________
(١) النهاية لابن الأثير ١ : ٩٣.
(٢) القائل به هو ابن إدريس في السرائر ٣ : ٦٣.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٨٦.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٥.