النبيّ : «ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فاقضوا» (١).
ووجوب الإكمال بعد فراغ الإمام ثابت (وإن رفعت الجنازة) لقول الباقر عليهالسلام : «يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، وإذا لم يدرك التكبير كبّر على القبر» (٢).
قال في الذكرى : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ؛ إذ لو والى ، لم يبلغ الحال إلى الدفن (٣).
وهو حسن ، لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البُعْد ، وإلا تعيّن موالاة التكبير.
(ويستحبّ) للمأموم (إعادة ما سبق به) من التكبير (على الإمام) ظانّاً أو نسياناً ليدرك فضيلة الجماعة ، كما يرجع إليه في اليوميّة لو ركع أو رفع قبله ، ولا تنقطع بذلك القدوة.
ولو كان متعمّداً ، ففي الإعادة إشكال : من أنّ التكبير ركن فزيادته كنقصانه ، ومن كونه ذكر الله تعالى. ولا ريب أنّ عدم العود هنا أولى.
(ولو حضرت جنازة في الأثناء) فإن شاء (قطع) الصلاة على الاولى (واستأنف صلاة واحدة عليهما ، أو أتمّ) الصلاة على الاولى واستأنف على الأُخرى.
وهذا أفضل مع عدم الخوف على الثانية ، وجَعَله المصنّف متعيّناً إذا كانت الثانية مندوبةً (٤).
وإنّما خيّر بين القطع والإتمام ؛ لأنّ في كلّ واحدة تحصيلَ الصلاة.
ولرواية عليّ بن جعفر عن أخيه» في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى ، قال : «إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به» (٥).
قال في الذكرى : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعى ؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقي من التكبير على الاولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبيرات الاولى ، تخيّروا بين تركها بحالها
__________________
(١) سنن أبي داوُد ١ : ١٥٦ ، ح ٥٧٢ وذيله ؛ مسند أحمد ٢ : ٥٣٠ / ٧٦٠٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٢ ؛ الاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٢.
(٣) الذكرى ١ : ٤٦٢.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٨٦ ، الفرع «ج» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٧١.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٠ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٠.