وطعن فيه في الذكرى بأنّه غير مستثبت في رواياتنا ، وبأنّه أعمّ من المدّعى (١).
(ولو أمّت المرأة النساء أو العاري مثله ، وقف) الإمام منهما (في) وسط (الصفّ) لا يبرز عنه.
أمّا العاري : فللمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم. ويفهم من العبارة أنّهم لا يجلسون كاليوميّة بناءً على أنّ الستر غير شرط في صلاة الجنازة ، كما صرّح به المصنّف ؛ لأنّها (٢) دعاء (٣).
وأمّا وقوف المرأة وسط النساء : فلخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قلت له : المرأة تؤمّ النساء ، قال : «لا ، إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ» (٤).
(وغيرهم) أي غير النساء والعراة ، ولو ثنّى الضمير ، كان أولى ، أي : غير العاري والمرأة (يتقدّم وإن كان المؤتمّ واحداً) بخلاف جماعة اليوميّة ؛ لقول الصادق عليهالسلام في الاثنين يقوم الإمام وحده والآخر خلفه : «ولا يقوم إلى جنبه» (٥).
(وتنفرد الحائض بصفّ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر محمّد بن مسلم في الحائض تصلّي على الجنازة ، قال : «نعم ، ولا تقف معهم تقف منفردة» (٦).
وانفرادها لكونها حائضاً يقتضي انفرادها عن النساء ، فتتأخّر عنهنّ لو اجتمعن.
والنفساء كالحائض ؛ لمساواتها لها في جميع الأحكام إلا ما استثني.
(ولو فات المأموم بعض التكبيرات ، أتمّ) ما بقي منها (بعد فراغ الإمام ولاءً) أي : من غير دعاء ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «فليقض ما بقي متتابعاً (٧)» (٨) وبإطلاقها عمل المصنّف هنا ، وقيّده في غير الكتاب بخوف الفوات ، وإلا وجب الدعاء (٩) ، وهو أجود ؛ لعموم قول
__________________
(١) الذكرى ١ : ٤٢٤.
(٢) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : لأنّه. والظاهر ما أثبتناه.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٦٢ ، الفرع «ط» ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٧٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ ، و ٣٢٦ / ١٠١٩ ، و ٣٣١ ٣٣٢ / ١٠٣٨.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٦ (باب نادر) ح ١ ؛ الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٧ ؛ التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٩٠.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٧٩.
(٧) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : متابعاً. وما أثبتناه من المصادر.
(٨) الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٥.
(٩) تذكرة الفقهاء ٢ : ٨٥ ، الفرع «ج» ؛ قواعد الأحكام ١ : ٢٠ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٠.