وتجويز صلاة الحائض من غير تقييد يدلّ على الجواز ؛ لعدم انفكاكها من دم الحيض. وكذا تعليل الصادق عليهالسلام أنّها كالتسبيح في البيت (١).
(والوقوف حتّى ترفع الجنازة) ذكره الأصحاب ، ورووه عن الصادق عليهالسلام عن أبيه أنّ عليّاً كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصه حتى يراها على أيدي الرجال (٢). وخصّه في الذكرى بالإمام ، تبعاً لابن الجنيد (٣).
ولا دلالة في الخبر عليه ، فيستحبّ لكلّ مُصلّ تأسّياً به.
نعم ، لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة.
(والصلاة في المواضع المعتادة) لذلك إمّا تبرّكاً بها ؛ لكثرة مَنْ صلّى فيها ، وإمّا لأنّ السامع بموته يقصدها للصلاة عليه ، فيسهل الأمر ، ويكثر المصلّون ، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
وقد روي عن النبيّ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه (٤). وعن الصادق عليهالسلام إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا : اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّا ، قال الله تعالى : قد أجزت شهاداتكم ، وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون (٥). (وتجوز) صلاة الجنازة (في المساجد) مع عدم خوف التلويث ؛ للأصل ، ولإذن الصادق عليهالسلام في الصلاة على الميّت في المسجد (٦).
نعم ، تكره ؛ لما رواه أبو بكر بن [عيسى] (٧) العلوي عن الكاظم عليهالسلام أنّه منعه من ذلك وأخرجه من المسجد ، ثمّ قال : «يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد» (٨).
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٨٢٢ ، الهامش (٦).
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٨.
(٣) الذكرى ١ : ٤٦٤.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦٥٥ / ٩٤٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٣ ؛ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٢ ؛ الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٩.
(٧) بدل ما بين المعقوفين في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «يحيى» وما أثبتناه من المصادر.
(٨) الكافي ٣ : ١٨٢ (باب الصلاة على الجنائز ..) ح ١ ؛ التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٦ ؛ الاستبصار ١ : ٤٧٣ ٤٧٤ / ١٨٣١.