ولأنّ كسوف البعض في الابتداء سبب في الوجوب فكذا في الاستدامة.
ولقول الصادق عليهالسلام في رواية معاوية بن عمّار : «إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» (١) ولو كان الوقت قد خرج ، لم تشرع الإعادة. ولأنّ وقت الخوف ممتدّ فيمتدّ وقت الصلاة لاستدفاعه.
وأجاب المحقّق عن الخبر باحتمال أن يريد تساوي الحالين في زوال الشدّة لا بيان الوقت (٢).
وتظهر الفائدة فيما لو جعل وقتاً ، فإنّه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها (فلو قصر عنها ، سقطت) لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها إلا إذا أُريد القضاء. وفيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي ، فإنّه يجب الشروع فيها لا أقلّ من ذلك.
(وكذا الرياح والأخاويف) غير الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة ، فلو قصر عنها ، لم تجب عند الأكثر ؛ لما مرّ.
ولا فرق في ذلك بين كونه بقدر ركعة أو أقلّ ، ولا بين مَنْ شرع في الابتداء فخرج الوقت وقد أكمل ركعة ، وبين مَنْ لم يشرع ؛ لاستحالة كون الوقت قاصراً عن الفعل إذا لم يرد القضاء.
واحتمل المصنّف (٣) وجوب الإكمال على مَنْ شرع كذلك ؛ لعموم «مَنْ أدرك ركعة من الوقت» (٤) وللنهي عن قطع العمل (٥). ولافتتاح الصلاة بالمعيّة ، وهي على ما افتتحت عليه ، بخلاف مَنْ لم يتلبّس.
وأُورد على دلالة الحديث : بأنّ المراد بالركعة من آخر الوقت ، والتقدير أنّه شرع في ابتداء الوقت ، فهو كالمعذور في ابتداء الوقت ، فإنّه لا يكتفى بركعة قطعاً.
وأُجيب : بأنّه يصدق عليه أيضاً أنّه آخر الوقت بحسب هذا السبب ، بخلاف مسألة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٣٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ٤ : ١٩٣ ١٩٤ ، والهامش (١) منها ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٧٩ ٨٠.
(٤) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٧.
(٥) سورة محمّد (٤٧) : ٣٣.