وقيل (١) بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة. وفي بعض (٢) الأخبار دلالة عليه.
(فإن خرج) الوقت بأيّ معنى فُسّر (ولم يتلبّس) بالنافلة (قدّم الظهر ثمّ قضاها) أي النافلة (بعدها ، وإن تلبّس) في الوقت من النافلة ولو (بركعة) تامّة. وتتحقّق بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها (أتمّها) مخفّفةً أداءً تنزيلاً لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة (ثمّ صلّى الظهر) بعدها.
والمستند رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (٣).
واستثنى بعض (٤) الأصحاب من ذلك يوم الجمعة ؛ لدلالة الأخبار على تضيّق الجمعة ، وأنّ لها وقتاً واحداً حين تزول الشمس ، فيترك ما بقي من النافلة ، ويصلّي الفريضة قبل ويصلّي النافلة بعدها أداءً ، كما لو صلّيت قبلها.
وهل تختصّ بذلك الجمعةُ أو الصلاة يوم الجمعة؟ خبر زرارة عن الباقر (٥) دلّ على الأوّل ، وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق (٦) على الثاني.
فرع : لو ظنّ خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة ثمّ تبيّن السعة ، فالظاهر أنّه يصلّيها بعدها أداءً ؛ لبقاء وقتها.
(و) وقت (نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام) والقائل بالمثل في الظهر قال هنا بالمثلين ، والخلاف واحد روايةً وفتوى.
(فإن خرج) وقتها (قبل تلبّسه) منها (بركعة ، صلّى العصر وقضاها) بعدها (وإلا) أي وإن لم يكن الخروج قبل تلبّسه بركعة بل إنّما خرج بعد صلاة ركعة فصاعداً (أتمّها) مخفّفةً أداءً ، كما مرّ ، ثمّ صلّى العصر بعدها.
(ويجوز تقديم النافلتين) أي نافلتي الظهرين (على الزوال في يوم الجمعة خاصّة) سواء
__________________
(١) القائل هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٨.
(٢) انظر الكافي ٣ : ٢٨٨ ٢٨٩ / ٣ ؛ والفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٥ ؛ والتهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦.
(٤) هو الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٦٥.
(٥) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٦.
(٦) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧.