قسمة الشخص متى أُطلقت بالأقدام فالمراد بها الأسباع بناءً على الغالب من كون طول كلّ شخص ذي قدم سبعة أقدام بقدمه.
وفي بعض الأخبار تحديد وقت نافلة الظهر بذراع (١). وهو يناسب القدمين أيضاً ؛ لأنّ القدمين ذراع بالتقريب.
وذهب جماعة (٢) من الأصحاب إلى تحديده بزيادة الفيء مثل الشخص ؛ لقول الصادق عليهالسلام في رواية زرارة (٣) وغيره (٤) : «كان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلّى العصر».
قال في المعتبر : وهذا يدلّ على بلوغ المثل والمثلين ؛ لأنّ التقدير أنّ الحائط ذراع ؛ لأنّه روى عليّ (٥) بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام «أنّ في كتاب علي عليهالسلام القامة ذراع» (٦) وعنه عليهالسلام ، قلت : كم القامة؟ قال : «ذراع ، إنّ قامة رَحْل رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت ذراعاً» (٧) و (٨) ونحوه قال في التذكرة (٩).
ويظهر من النهاية (١٠) محاولة الجمع بين رواية القدمين والذراع والمثل بالقامة أيضاً بناءً على أنّ القدمين ذراع والذراع قامة ، كما تقدّم.
وفي المختلف جمع بينهما بالحمل على تطويل النافلة بكثرة الدعاء ونحوه وتخفيفها بقلّة ذلك (١١).
وفي جميع ذلك ترجيح للقول بالمثل ، فالمصير إليه متّجه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ ؛ التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٣.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ١٩٩ ؛ والمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٥٠ ؛ والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٧ ؛ وتذكرة الفقهاء ٢ : ٣١٦ ٣١٧ ، المسألة ٣٧ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥٣ ؛ التهذيب ٢ : ١٩ ٢٠ / ٥٥ ، و ٢٥٠ / ٩٩٢ ؛ الاستبصار ١ : ٢٥٠ / ٨٩٩ ، و ٢٥٥ / ٩١٥.
(٤) وهو عبد الله بن سنان. انظر الكافي ٣ : ٢٩٥ ٢٩٦ / ١ ؛ والتهذيب ٣ : ٢٦١ ٢٦٢ / ٧٣٨.
(٥) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «عمر» بدل «عليّ» وما أثبتناه من المصادر.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٣ / ٦٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٥١ / ٩٠٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٣ / ٦٦ ؛ الاستبصار ١ : ٢٥١ / ٩٠٢.
(٨) المعتبر ٢ : ٤٨.
(٩) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣١٧.
(١٠) نهاية الإحكام ١ : ٣١١ ٣١٢.
(١١) مختلف الشيعة ٢ : ٥٤ ، المسألة ١٠.