وروى زرارة عنه عليهالسلام قال : «صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها مع الإمام فريضة ، فإنّ مَنْ ترك من غير علّة ثلاث جُمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلا منافق» (١).
(وهي ركعتان كالصبح عوض) صلاة (الظهر) فلا يشرع الجمع بينهما مع اجتماع الشرائط.
(و) أوّل (وقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة) ويمتدّ (إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله) أي : مثل ذلك الشيء.
وقيل (٢) : مثل الظلّ الباقي عند الزوال.
والقول بأنّ ذلك هو وقت الجمعة هو المشهور بين الأصحاب.
وخالف المرتضى في أوّله ، فجوّز فعلها عند قيام الشمس (٣).
والإجماع بعد على خلافه حجّة.
وأمّا كون آخره ما ذكر فهو مع شهرته غير واضح الدلالة.
قال في الذكرى : لم نقف لهم على حجّة إلا أنّ النبيّ كان يصلّي دائماً في هذا الوقت ، ولا دلالة فيه ؛ لأنّ الوقت الذي كان يصلّي فيه ينقص عن هذا القدر غالباً ، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص. نعم ، لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر كما هو مذهب العامّة توجّه توقيت الجمعة به ؛ لأنّها بدل منها (٤).
والذي يناسب أُصولنا امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر ، وهو اختيار ابن إدريس (٥) وجماعة (٦) ، التفاتاً إلى مقتضى البدليّة وأصالة البقاء.
ويمكن الاحتجاج للمشهور : بخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام «إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، الصلاة ممّا فيه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
__________________
(١) عقاب الأعمال : ٢٧٧ / ٤.
(٢) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.
(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٢٠ ، المسألة ٣٩٠.
(٤) الذكرى ٤ : ١٣٢.
(٥) السرائر ١ : ٣٠١.
(٦) منهم : الشهيد في البيان : ١٨٦ ؛ والدروس ١ : ١٨٨.