وجَعَلها ابن إدريس كغيرها في وحدة القنوت (١).
وجوّز المحقّق في المعتبر فعل القنوت مطلقاً بعد الركوع (٢) ؛ لرواية معمر بن يحيى عن الباقر عليهالسلام قال : «القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده» (٣).
والموضع الثاني : مفردة الوتر ، فإنّ فيها قنوتين أيضاً : أحدهما قبل الركوع ، والآخر بعده.
وقد سمّى الثاني قنوتاً المصنّف (٤) وغيره (٥) ، وبعض (٦) الأصحاب سمّى الثاني دعاءً لا قنوتاً. والأمر سهل.
(ولو نسيه) قبل الركوع (قضاه بعد الركوع) على ما اختاره الشيخ (٧) والجماعة ؛ لرواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : «يقنت بعد الركوع» (٨).
وقد تقدّم (٩) تجويز المحقّق فعله بعد الركوع اختياراً ؛ للخبر السالف ، ولعدم دلالة الأخبار الدالّة على فعله بعد الركوع على كونه قضاءً.
قال الشيخ والأصحاب : ولو نسيه حتى ركع من الثالثة ، قضاه بعد فراغه من الصلاة (١٠) ؛ لما رواه أبو بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس» (١١).
ولا دلالة في الخبر على كون الذكر بعد ركوع الثالثة ، فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية ، أمكن.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٢٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٤٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٥٩ ذيل المسألة ٣٠٩ ؛ منتهى المطلب ٥ : ٢٢١ و ٢٢٤ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٥٠٨ و ٥٠٩.
(٥) كالمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٢٤١.
(٦) كالشهيد في الذكرى ٣ : ٢٨٥ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٣٢.
(٧) النهاية : ٨٩ ٩٠ ؛ المبسوط ١ : ١١٣.
(٨) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٥.
(٩) آنفاً.
(١٠) النهاية : ٩٠.
(١١) التهذيب ٢ : ١٦٠ ١٦١ / ٦٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٢٩٨.