معاً (وركوعه تغميضَهما ، ورفعه) من الركوع (فتحَهما ، وسجوده الأوّل تغميضَهما ، ورفعه) منه (فتحَهما ، وسجوده ثانياً تغميضَهما ، ورفعه فتحَهما) مع إمكان الفتح والتغميض وإن لم يكن مبصراً ، وإلا أجرى الأفعال على قلبه كلّ واحد منها في محلّه ، وأجرى الأذكار على لسانه إن أمكن ، وإلا أحضرها بالبال.
ويجب أن يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال ؛ إذ لا يعدّ التغميض مثلاً ركوعاً ، ولا ينفكّ المكلّف عنه غالباً إلا بالنيّة ، فلا يصير بدلاً إلا بالقصد إليه. وكذا القول في الفتح ، مع احتمال عدم اشتراط القصد ، كما لا يشترط ذلك في القراءة جالساً والركوع كذلك ونحوهما ؛ لصيرورتها أفعالاً في تلك الحال ، وهي لا تفتقر إلى النيّة الخاصّة ، فإنّ الصلاة متّصلة شرعاً يكتفى فيها بنيّة واحدة لجميع أفعالها.
وهل يلحقه حكم المبدل فتبطل الصلاة بزيادته مطلقاً لو كان ركناً أو مع العمد لو كان غيره؟ الظاهر ذلك ؛ لأنّه فعل من أفعال الصلاة شرعاً ، والتغميض مثلاً ركوع شرعاً وإن لم يكن كذلك لغةً أو عرفاً ، وإنّما يتّجه ذلك مع اعتبار القصد ، أمّا مع عدمه فيحتمل عدم البطلان ؛ إذ لا يعدّ ذلك فعلاً من أفعال الصلاة مطلقاً ، بل إذا وقع في محلّه المأمور بإيقاعه فيه.
ووجه إلحاقه بالركن مطلقاً : قيامه مقامه في تلك الحالة ، وكون المبطل هو الإتيان بصورة الأركان ، وهو متحقّق هنا.
وكذا القول في قيام الحالات التي هي بدل من القيام مقامه في الركنيّة.
(وهكذا) يفعل (في) باقي (الركعات) وفي جميع الصلوات. وهذا كالمستغنى عنه ؛ إذ لا إشعار في العبارة أوّلاً باختصاص البحث بالركعة الأُولى أو بركعة معيّنة حتى يحتاج الحال إلى إلحاق الباقي بها ، وإنّما وقع البحث عن طبيعة القيام والركوع والسجود.
(ولو تجدد عجز القائم) بأقسامه (قعد) في أيّ فعل كان.
ثمّ إن كان قبل القراءة ، قرأ قاعداً ، أو في أثنائها بنى على ما مضى منها من غير استئناف.
وهل يقرأ في حالة الهويّ؟ قيل : نعم (١) ، وهو اختيار المصنّف (٢) والأكثر ؛ لأنّ حالة
__________________
(١) كما في الدروس ١ : ١٦٩.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٣٧ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٣١ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢.