ثمّ إن قدر على الركوع والسجود أو أحدهما ، وجب الإتيان به (وإلا أومأ) لما عجز عنه منهما أو من أحدهما برأسه ثمّ بعينيه ، كما سيأتي.
ومقتضى إطلاق العبارة التخيير بين الجانبين ، فلا يتحتّم الاضطجاع على الأيمن للقادر عليه ، وبه صرّح في النهاية والتذكرة (١).
والأصحّ تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان ؛ لقول الصادق عليهالسلام في رواية عمّار (٢) : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة» (٣).
وظاهر الرواية وإن كان يقتضي استواء الاستلقاء والاضطجاع على الأيسر عند تعذّر الأيمن ؛ لقوله : «فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر» إلا أنّ قوله : «ويستقبل بوجهه القبلة» يدلّ على الانتقال إلى الأيسر ؛ لأنّ به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقةً ، دون الاستلقاء.
(فإن عجز) عن ذلك كلّه (استلقى) على ظهره ، وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلاً ، كالمحتضر.
والمراد بالعجز في هذه المراتب ونظائرها حصول المشقّة الكثيرة التي لا يتحمّل مثلها عادةً ، كما مرّ ، سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطؤ برئه أم لا ، لا العجز الكلّي ، فإنّ تحمّل المشقّة الشديدة ضرر عظيم مدفوع شرعاً وإن أمكن تحمّله عقلاً.
وفي حالتي الاضطجاع والاستلقاء يجب عليه تقريب جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه ، أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه ، ووضع باقي المساجد كما سبق. فإن تعذّر الاعتماد ، وجب ملاقاة الجبهة ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. فإن تعذّر جميع ذلك ، أومأ للركوع والسجود برأسه ، وجعل الإيماء للسجود أزيد.
(و) لو تعذّر تحريك الرأس (يجعل قيامه) للنيّة والتكبير والقراءة وما يتبعها (فتحَ عينيه)
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠ ؛ تذكرة الفقهاء ٣ : ٩٣ ٩٤ ، المسألة ١٩٤.
(٢) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة وكذا جامع المقاصد ٢ : ٢٠٧ : «حمّاد» بدل «عمّار» وما أثبتناه من المصدر.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٥ ١٧٦ / ٣٩٢.