ولو كان المعتبر من ذلك ما يطابق مراد الشارع ، لم يتصوّر زيادة الواجب ، فإنّ المكلّف إذا أتى به ، لم يتصوّر كون ما يأتي على صورته واجباً.
واعلم أنّ المعتبر في الفعل الكثير هنا مجموع ما نوى به الوجوب ، لا القدر الزائد على المندوب ، فلو نوى بجلسة الاستراحة الوجوبَ ، لم يستثن منه مسمّى الجلوس واعتبار الكثرة في الباقي وعدمها ؛ لوقوع المجموع غير مشروع باعتبار النيّة ، فلا يصرف منه إلى الاستراحة المشروعة شيء ؛ لتنافي الوجه.
واحتمل الشهيد في بعض تحقيقاته تخصيص الحكم بالزائد ، فلا تبطل ، إلا أن يكون الزائد كثيراً.
وهو غير واضح ؛ فإنّ الزائد خارج عن محلّ الفرض ؛ إذ لا يوصف بالندب ، وإنّما الكلام عمّا يمكن صرفه إلى جلسة الاستراحة مثلاً ، ليتحقّق كونه مندوباً وقع على غير وجهه ، وهو موضع المسألة.
إذا تقرّر ذلك (فالواجب) من الصلاة اليوميّة (سبعة) بناء على عدم وجوب التسليم :
(الأوّل : القيام) وقدّمه على النيّة ؛ لكونه من جملة شروطها ، والشرط مقدّم على المشروط. ومَنْ قدّمها عليه نظر إلى أنّه لا يجب حتماً إلا بعد النيّة والتكبير ، فيكونان شرطاً في وجوبه ليتمحّض جزءاً من الصلاة ؛ إذ هو قبل تمامها غير واجب حتماً ، بل يجوز تركه إلا لعارض ، كضيق وقت ونحوه.
(وهو) أي (١) القيام (ركن) في الصلاة. والركن لغةً : الجزء الأقوى. وشرعاً كذلك ، إلا أنّ الركن في الصلاة عند أصحابنا [ما] (٢) (تبطل الصلاة لو أخلّ به) سواء كان الإخلال (عمداً أو سهواً) وكذا بزيادته إلا ما يستثني.
__________________
(١) في «ق ، م» : «أعني» بدل «أي».
(٢) أضفناها لأجل السياق.