صرّح بالتحريم مطلقاً في غير (١) هذا الكتاب ، ومن ثَمَّ أطلق هنا محتجّاً بإطلاق هذه الأدلّة.
والأكثر (٢) على عدم تحريم إدخال غير الملوّثة ؛ للإجماع على جواز دخول الصبيان والحُيّض من النساء اختياراً ، ولتصريح الأصحاب بجواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث.
(وإزالتها فيها) مع استلزامها التنجيس ، وهو ظاهر.
ولو لم يستلزمه كما لو غسلها في إناء أو فيما لا ينفعل كالكثير فينبغي تفريعاً على اختصاص التحريم بالملوّثة جوازها.
وربما قيل بالتحريم أيضاً ؛ لما فيه من الامتهان المنافي لقوله عليهالسلام : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (٣) و (٤).
واعلم أنّ الشهيد رحمهالله قال في الذكرى : إنّه لم يقف على إسناد هذا الحديث (٥).
وهو العمدة في استدلال المصنّف.
(وإخراج الحصى منها) لرواية وهب بن وهب عن الصادق عن أبيه» (٦) قال : «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح» (٧).
وفي حكمه التراب.
وقد أطلق الأصحاب الحكم ، وينبغي تقييده بما يكون جزءاً من المسجد ، كالمتّخذ للفرش ونحوه ، فلو كان من جملة القمامات الموضوعة في المسجد ، كان إخراج هذا النوع منه مستحبّاً فضلاً عن أن يكون حراماً (٨).
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٥٤ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٢٩ ؛ منتهى المطلب ٦ : ٣٢٥ ؛ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٥٨.
(٢) كالشهيد في الذكرى ٣ : ١٢٩ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٤.
(٣) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٤) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٥.
(٥) الذكرى ٣ : ١٢٩.
(٦) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : عن آبائه عليهمالسلام. وما أثبتناه موافق لما في المصدر.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١١ ؛ وفي الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٨ عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٨) في «ق ، م» : محرّماً.