وفي الدروس كرّه الجميع (١).
وقد علمت ضعف دليل تحريم النقش والتصوير والزخرفة.
نعم ، تصوير ذي الروح حرام في غير المسجد ففيه أولى.
(واتّخاذ بعضها في ملك) أي تملّك بعضها (أو) جَعْله في (طريقٍ) أي جَعْله طريقاً بحيث تنمحي صورة المسجديّة ، فإنّ في ذلك تغييراً للوقف وتخريب مَواضع العبادة ، وكلاهما محرّم ؛ للآية (٢).
ويمكن أن يريد بجَعْلها في ملك أو طريق وضعها في ملك الغير أو في طريقٍ مسلوك ؛ لاستلزام ذلك كونه مغصوباً.
وقد ذكر الأصحاب المسألتين معاً ، فيجوز كون المصنّف هنا أراد المعنيين اختصاراً.
(وبيع آلتها) مع عدم الحاجة إلى بيعها لعمارته أو عمارة غيره من المساجد ، وعدمِ المصلحة ، كما لو خِيف عليها التلف ، أو كانت رثّةً (٣) لا ينتفع بها فيه.
وكما يجوز بيعها لعمارة مسجدٍ آخر ، يجوز صرفها فيه بطريقٍ أولى ؛ لاتّحاد المالك ، وهو الله تعالى ، كلّ ذلك مع تعذّر صرفها في الأوّل ، أو استيلاء الخراب عليه ، أو كون الثاني أحوج بكثرة المصلّين ونحوه.
(وتملّكها بعد زوال آثارها) لأنّ عرصتها داخلة في الوقف ، وهو يقتضي التأبيد.
(وإدخال النجاسة إليها) لقول النبيّ : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (٤) ولأمر النبيّ بتطهير مكان البول بالذّنُوب (٥) و (٦). ولقوله تعالى بعد حكمه بنجاسة المشركين (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) (٧) فيثبت الحكم في غيره ؛ إذ لا قائل بالفرق.
ولم يشترط المصنّف في تحريم إدخال النجاسة إليها تلويثها أو شيء من آلاتها ، بل
__________________
(١) الدروس ١ : ١٥٦.
(٢) البقرة (٢) : ١٨١.
(٣) الرثّة : السقط من المتاع. الصحاح ١ : ٢٨٢ ، «ر ث ث».
(٤) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٥) الذنوب : الدلو الملأى ماء. الصحاح ١ : ١٢٩ ، «ذ ن ب».
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٩٩ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٠٣ / ٣٨٠.
(٧) التوبة (٩) : ٢٨.