رجلاً من السفر إلى المسجد الأقصى ، وأمره بلزوم مسجد الكوفة (١).
وروى الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين أنّه قال : «صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة [ألف] (٢) صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمساً وعشرين ، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة ، وصلاة الرجل في منزله صلاة واحدة» (٣).
وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، قال : «لا تكره ، فما من مسجد بُني إلا على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ قُتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدّ فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك» (٤).
إذا تقرّر ذلك ، فهنا سؤالات :
أحدها : أنّ مسجد الحرام مشتمل على الكعبة ، وقد تقدّم أنّ الفريضة فيها مكروهة ، فإذا فرض صلاة فريضة خارج الكعبة وأُخرى فيها ، فإمّا أن تتساويا في الفضل أو تتفاوتا ، ويلزم من الأوّل مساواة المكروه لغيره ، ومن الثاني اختلاف جهات المسجد في الفضيلة ، وقد ورد الخبر بتعليق العدد المعيّن على الصلاة فيه من غير تخصيص بجهة.
وثانيها : أنّ مسجد النبيّ مختلف في الشرف ؛ فإنّ الروضة أفضل من غيرها من بقاعه ، وخلف القبر الشريف بحيث تكون الصلاة إلى القبر من غير حائل أو بُعْد عشرة أذرع مكروهة ، فلا يتمّ إطلاق القول بأنّ الصلاة فيه مضاعفة بالقدر المذكور ، وإلا لزم مساواة المكروه لغيره والمشروف للأشرف.
وثالثها : أنّ المسجدين قد زِيد فيهما على ما كان في زمن النبيّ ، فهل تكون الصلاة في القدر المزيد مساويةً للصلاة في الأصل أم لا؟ فإن قلتم بعدم التساوي حملاً لكلام النبيّ على المسجد المعهود في وقته ، أشكل إطلاق قول الصادق عليهالسلام إنّ الصلاة في
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥١ / ٦٨٩.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٠ ٣٧١ / ١٤ ؛ التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣.