وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثمّ يصلّي إن شاء» (١).
والجمع بينهما وبين ما تقدّم بالحمل على الكراهة.
ولا فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة في ذلك.
وألحق الأصحاب بالقبور القبرَ والقبرين.
وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر.
وألحق بعضهم (٢) أيضاً استدبار القبر الواحد. وهو أبعد دلالةً.
واكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلّي عن البُعْد (٣).
وهو متّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر ، كما لو جعل المقبرة خلفه ، وإلا فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع.
ولا فرق في ذلك بين قبر الإمام وغيره ؛ للإطلاق.
قال الشيخ : وقد وردت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمّة عليهمالسلام ، والأصل الكراهة (٤).
ولو بني مسجد في المقبرة ، لم تخرج عن الكراهة ، بخلاف ما لو نقل المقبور منها ، ذكره المصنّف في المنتهي (٥).
وكما تكره الصلاة إلى القبر تكره عليه من غير تحريم ، إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى ؛ لتكرّر النبش ، ويوجب التعدّي إليه أو سجوده عليه.
وقال ابن بابويه : تحرم (٦).
(و) في (بيوت النيران) لئلا يتشبّه بعابديها (٧) ، قاله الأصحاب.
والظاهر أنّ المراد بها البيوت المُعدّة لإضرام النار فيها ، كالأتّون والفُرن ونحوهما ، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات ، كالمسكن إذا أُوقد فيه نار ، بل إنّما تكره
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٧ ٢٢٨ / ٨٩٦ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) النهاية : ٩٩ ؛ المبسوط ١ : ٨٥.
(٤) النهاية : ٩٩ ١٠٠ ؛ المبسوط ١ : ٨٥.
(٥) منتهى المطلب ٤ : ٣١٦.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٦ ذيل الحديث ٧٢٧.
(٧) في «م» : بعابدها.