عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (١) دالّة على حكم المرأة أيضاً.
ط ـ لو صلّت المرأة معه جماعة محاذية له ، فعلى القول بالتحريم تبطل صلاتها وصلاة الإمام ومَنْ على يمينها ويسارها ومَنْ يتأخّر عنها مع علمهم بالحال. ومع عدم العلم تبطل صلاتها لا غير. ولو علم الإمام خاصّة ، بطلت صلاته معها دون المأمومين.
وأطلق الشيخ صحّة صلاة المأمومين (٢).
وهذا كلّه إنّما يتمّ مع القول بأنّ الصلاة الطارئة تؤثّر في السابقة أو على جواز تكبير المأموم مع تكبير الإمام ، وإلا صحّت صلاة الإمام ؛ لتقدّمها ، ويبقى الكلام في المأموم.
ي ـ هذا البحث إنّما هو في حال الاختيار ، أمّا مع الاضطرار كما لو ضاق الوقت والمكان فلا كراهة ولا تحريم ، قاله الإمام فخر الدين (٣) ولد المصنّف.
وربما استشكل (٤) الحكم مطلقاً بناءً على أنّ التحاذي مانع من الصحّة مطلقاً ، والنصوص مطلقة ، فالتقييد بحالة الاختيار يحتاج إلى الدليل.
يأ ـ لو اجتمعا في مكان واحد واتّسع الوقت ، صلّى الرجل أوّلاً ثمّ المرأة ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (٥)».
هذا في غير المكان الذي تختصّ به المرأة أو تشارك فيه عيناً أو منفعةً ، وفيه لا أولويّة ؛ لتسلّطها على ملكها.
ولو ضاق الوقت ، بني على ما تقدّم من زوال المانع مع الاضطرار ، وعدمه ، فعليه يصلّيان معاً ، وعلى عدمه يصلّي الرجل أوّلاً على التفصيل.
يب ـ إنّما ترك المصنّف التاء في عشرة أذرع ؛ لأنّ الذراع مؤنّثة سماعيّة. وفي بعض عبارات المصنّف (٦) ؛ وغيرِه (٧) ؛ إلحاق التاء ، وهو الموجود في رواية (٨) ؛ عمّار. وكأنّه اعتباراً
__________________
(١) في ص ٦٠٤.
(٢) انظر المبسوط ١ : ٨٦.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٨٩.
(٤) في «م» : أشكل.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢.
(٦) تحرير الأحكام ١ : ٣٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٨ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٠٧.
(٧) المحقق الحلي في المعتبر ٢ : ١١١ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٥٣
(٨) المتقدمة في ص ٦٠١.