الصفحه ٦٣٠ : ، طهران.
٣٣
ـ غنية النزوع ، للسيّد أبي المكارم بن زهرة ، المتوفّى سنة ٥٨٥ ه. المطبوع
الصفحه ١٧٣ : .
والحمل على عمل
البائع في قوله عليهالسلام : «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» (٣) ممكن ، ومع
ذلك كونه من
الصفحه ١٧٥ :
يفترقا» (١) و «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» (٢) على المشهور
في تفسيره ، كما ستعرفه في محلّه ، وغير
الصفحه ٢٢٦ :
الأولى من المسبّب ، أعني معناه المصدري ، كبيع الراهن بلا إذن المرتهن ؛
وكنكاح بنت الأخ والاخت بلا
الصفحه ٢٤٦ : تصرّفات العبد
بالتوكّل عن الغير وما يتبع به بعد العتق ، وعقد بنت الأخ والاخت على العمّة
والخالة.
الصفحه ٤٠٨ : بيع داره فمشى إلى أخيه ، فقال له
: أبيعك داري هذه ، ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ، على أن تشترط
الصفحه ٦٢٤ : ............................................. ٢٤٤
لا يبيع أحدكم على بيع
أخيه.................................. ١٧٣
، ١٧٥
لا يحلّ مال امرئ إلّا