البحث في حاشية المكاسب
٥١٦/١ الصفحه ١٠٠ : الشهيد الثاني رحمهالله إلى زماننا هذا ، وفي مفروض كلامهم لا وجه للتمسّك
بالآية (٣) وعمومات البيع
الصفحه ٦٢٩ : في فقه الإماميّة ، للشهيد الأوّل ، أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي
، المستشهد سنة ٧٨٦ ه
الصفحه ٦٣٢ : النشر ـ اصفهان.
٤٦
ـ كفاية الاصول ، للشيخ محمّد كاظم الخراساني ، ط / مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحيا
الصفحه ٦٣١ : ، المتوفّى سنة ١٢٨١ ه ، من منشورات
مجمع الفكر الإسلامي بقم ، سنة ١٤١٩ ه. ق.
٣٦
ـ الفقه المنسوب إلى الإمام
الصفحه ٤٤ :
وإذا حرمت
الهديّة حرم الجعل والإجارة بطريق أولى.
وكذا الشهيد في
«اللمعة» تعرّض لحكم الجعل
الصفحه ٣٢٩ : قدسسره ، فراجع وتأمّل.
ثمّ إنّ شرط
السقوط إن كان مرجعه إلى عدم الثبوت حقيقة ـ كما هو الظاهر من كلام
الصفحه ٥٣ : ، لأنّك قد عرفت أنّه لا معنى للنيابة إلّا إتيان
العبادة بداعي امتثال الأمر المتوجّه إلى غيره.
والفرض
الصفحه ٦٠١ : الملازم ؛ لعدم احتياجها إلى السبب مطلقا.
شروط الأفعال
وأمّا الكلام
في شروط الأفعال ومقدار اقتضائها
الصفحه ٤٩٣ : جواز اشتراط الإبدال لو ظهر مخالفا للوصف ، يظهر من كلام الشهيد قدسسره فساد الشرط ومفسديّته للعقد
الصفحه ٨٦ :
قوله
: (ويشكل ما ذكراه (١)) .. إلى آخره (٢).
وذلك لأنّ
المراد من المطلقات بناء على القول بالصحيح
الصفحه ١٤٧ : الخروج عن الملك يكتفي فيه بفعليّة رفع اليد من دون
حاجة إلى الإنشاء.
ومن هنا احتمل
الشهيد في «الذكرى
الصفحه ١٥٩ :
مع أنّ كلماتهم
في اختصاص الإشارة بالأخرس ظاهر في إرادتهم الفساد بالنسبة إلى غيره.
قوله
: (وربّما
الصفحه ٤٤٨ : ذلك إلى المشهور (١) ، وقد وقع في المقام كلام بين الشهيد في «اللمعة»
والمشهور ، فإنّه التزم بعدم السقوط
الصفحه ٦٠٢ :
زعمه الشهيد (١) ، بل الغرض منه إيجاد علقة لزوميّة بسبب العقد بين
المشروط عليه والعمل (٢).
ففي
الصفحه ٦ : ) (٥) .. إلى آخره.
لا ريب أنّ
جواز البيع مترتّب على ثبوت الماليّة ، لا على جواز الشرب ، ومجرّد جواز الشرب ما