الصفحه ١١١ : له عند التلف لزم ؛ أن يكون التلف عند
الغاصب مملّكا ، وإن قيل بكونه ضامنا للمأخوذ منه فهو مخالف
الصفحه ٣١٤ :
إيضاحه : إنّ البيع بالنسبة إلى الكافر استيفاء ، وبالنسبة إلى المشتري
كالبيع (١).
وتقريب ما
أفاده
الصفحه ٤٣٦ :
أفراد المسلمين بالنسبة إلى هذا الحكم متساوية؟ فيلزم الترجيح بلا مرجّح.
فالمحصّل ؛ أنّ
هذا الحديث
الصفحه ٥٥٧ :
فمن يريد بيع
داره مثلا فالظاهر أنّ إرادته يتعلّق به مطلقة ، ثمّ يبيعها ضمنا وتبعا بخياطة ثوب
مثلا
الصفحه ٦٠٨ :
، كما في بعض المقامات يستعمل كذلك.
ثمّ لا فرق في
ذلك بين أن يكون تصرّفه بالعتق أو غيره ؛ لأنّه ولو كان
الصفحه ٢٦٦ : بالعمل بمقتضى مضمونه تابع له
حدوثا وبقاء ، كما أنّ ذلك ظاهر كلّ حكم علّق على
الصفحه ٢٦٩ : لموضوعه وغير حافظ له ، يلزم منه أن لا يجوز
للمكلّف إزالة الملكيّة عمّن انتقل إليه العين ، ولو بنقل جديد من
الصفحه ٢٨٥ : الخيار فيه.
هذا كلّه حكم
الوكيل في القسم الأوّل ، فقد عرفت أنّ الوجه في عدم ثبوت الخيار له عدم شمول لفظ
الصفحه ٢٩٨ :
يدّعى بانصراف النصّ إلى العاقد عند العقد ، أو أنّه هو القدر المتيقّن الّذي يثبت
له الخيار ، لا لحوقه بعد
الصفحه ٣١٣ : بالنسبة إلى المشتري فلمّا كان المقصود من خياره إرجاع
عينه ، فلا مانع من ثبوت الخيار له.
اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٣٥٢ :
ولمّا كان
التحقيق كون الغاية غاية للحكم والجعل ، فالحقّ أنّ الإكراه على الافتراق لا أثر
له شرعيّا
الصفحه ٣٨٠ :
المقام ؛ أنّه قد يشترط في متن العقد سقوط خيار الحيوان من رأس ، بأن شرط لا خيار
له من جهة الحيوان ، فلا
الصفحه ٥٠١ :
دليل على التمسّك بها لإثباته إذا خرج الثمن معيبا ، إلّا أن يتمسّك له
بالمناط المتيقّن وارتكاز
الصفحه ٥٢٩ : الآخر
هو التفصيل (١) بين أن يكون مستند إنكار المنكر الاصول الشرعيّة فيجوز
له الرجوع إلى الموكّل ، وبين
الصفحه ٥٦٩ :
متأخّرة عن نفس الحلال ، وكذلك عن الشرط ، ضرورة أنّه اريد أن يحلّل أو
يحرّم أمرا بالشرط ، فيقع