الصفحه ٣٩٣ :
بعض الأخبار «إلّا شرطا خالف كتاب الله فلا يجوز» (١).
وفي بعضها
الآخر : «إلّا شرطا حرّم حلالا أو
الصفحه ٤٠٤ : للمستأمر قبل الاستيمار أو الأمر ، بل له حقّ الخيار بعد
أمره ، كما أنّ له الإعمال بالفسخ والإمضاء بعده
الصفحه ٤٤٧ : ، لأنّا بيّنا في محلّه أنّ الحقّ ما يكون له طرفان ، زمام
أحدهما بيد الشارع والآخر بيد من له الحقّ ، بخلاف
الصفحه ٢٩٧ : صدق البيع عليه.
وأمّا في
الفضولي المسلّط ؛ فلو قلنا بعدم ثبوت الخيار له فلا بدّ أن يكون من جهة ما
الصفحه ٤٠٩ : وردّه إلى المشتري كانت العين المبيعة ملكا له.
الرابع
؛ أن يكون
المراد اشتراط انفساخ العقد بردّ الثمن
الصفحه ٥٥٨ :
الثاني
؛ أن يشرط ذلك
على من له الزرع وجميع مقدّمات صيرورة الزرع سنبلا بيده ، ثمّ إنّ مثل ذلك إمّا
الصفحه ٣١٥ : بالنسبة إلى القيمة
؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له (١).
وفيه ؛ أنّ
الوجه في عدم شمولها إن كان من جهة دعوى
الصفحه ٣٥٧ :
الافتراق ، أو لأصله ، فنقول : أمّا حديث الرفع ؛ فلا يثبت به إلّا أنّ الافتراق
عن إكراه لا أثر له ، لا أنّه
الصفحه ٢ : التأمّل
أنّ الزراعة والرعي لم يثبت من الأخبار استحباب التكسّب بهما ، بل المستحب نفس
مباشرة الزراعة وخصوص
الصفحه ٥٤ : مفسد للعبادة مع خروجها به من درجة الإخلاص.
وقال : أنّ
إرادة الفوز بثواب الله والسلامة من سخطه ليست
الصفحه ١٠٢ : يد الغاصب غريب ، والقول بعدم الملك بعيد جدّا) (١).
حاصله ؛ أنّ
المال الّذي وقع في يد المباح له إذا
الصفحه ٤٧٤ :
وقد يفرّق بين
ما إذا كان الخيار الآخر للبائع أم للمشتري ، ففي الأوّل لمّا يمكن له جبر ضرره ـ وهو
الصفحه ٢٤٠ : مختار في البيع وتركه كذلك ليس عليه فوريّة الإجازة ، بل له الخيار فيها.
والحاصل ؛ أنّ
الرواية لا تدلّ
الصفحه ٤٥٤ : الغارس عنه ، فمن أين جاء حقّ الإبقاء له؟
والسلطنة له عليه الّتي هي عين السلطنة على الأرض ، مع أنّها
الصفحه ٦٠٣ : ؛ لكون العمل متعلّقا به.
فكذلك في
المقام يترتّب على الشرط والالتزام سلطنة للمشروط له ، إلّا أنّ الفرق