الصفحه ٥٦١ :
عزوجل ـ فلا يجوز لها ولا عليه» (١) فهي ذو
احتمالين ، يمكن أن يكون المراد من «سوى كتاب الله
الصفحه ٦٢٣ : ، ١٢٧ ،
٢٧٢ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦
إنّ الله إذا حرّم
شيئا حرّم ثمنه
الصفحه ٧٣ :
بعد أن لم يكن معدم ، وكذا لا حاجة إلى تصوير ملك آنا مّا في بيع العبد
ممّن ينعتق عليه.
مع أنّه لا
الصفحه ١١٧ :
قصد خلافه ، ومن أنشأ الهبة ترتّب عليه الجواز وإن لم يقصده أو قصد خلافه.
وذلك ؛ لظهور
أنّ القصد
الصفحه ١٩٢ : الكلام
الخبري إن صيغ لبيان نفس الموضوع له ، ولم يكن المقصود بالذات إلّا الموضوع كان
خبرا ، ولم يكن من
الصفحه ١٩٦ : الموصى له ، فهو حينئذ ملك أن يملك ،
والوصاية جعل ولاية حيث ينقطع السلطان والولاية عن الموصي بالموت
الصفحه ٢٠٧ :
(أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) (١) لم يثبت إلّا على الماهيّة العرفيّة ، وليس حقيقة البيع
عندهم إلّا
الصفحه ٢٨٠ : مجتمعين في البيع ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ
الافتراق الموجب لانقضاء الخيار ـ كما سيجيء ـ ، له أفراد يقينيّة
الصفحه ٣٠٢ : .
ثانيهما
؛ جعل الغاية
التفرّق ، فلا بدّ أن يكون الموضوع ما له شأنية ذلك ، وإلّا لا معنى لجعل التفرّق
غاية
الصفحه ٣٧١ :
في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس وتعميم مدّعاه في مورد كان له هذا
الخيار بالنسبة إلى ما بعد
الصفحه ٣٩٠ : أنّ مثلها لا يصدر ممّن لا
بناء له على الالتزام بالعقد نوعا ؛ إذ من لم يكن بانيا على الالتزام يرى نفسه
الصفحه ٥١٨ : فتصير المنفعة المقصودة منه كمنفعة الخمر وغيرها ممّا لا ماليّة
لها ، فيدخل ما نحن فيه في قوله : «إنّ الله
الصفحه ٦٢٤ : ليست له ... قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له... ٦٣
سبحان الله ما أجور
هذا الحكم وأفسده
الصفحه ٢٤٥ : بمعنى الوضع واريد منه التصرّف في حقّ السيّد يصير المعنى هكذا :
العبد لم يعص الله تعالى حتّى يتغيّر عمّا
الصفحه ٣٥٣ : والافتراق كاشف عنه ، فيلزم أن لا يكون الافتراق بنفسه مزيلا له
وغاية للخيار ، وهو خلاف كلامهم من كون الافتراق