الصفحه ٢٤٤ : الثاني :
قوله عليهالسلام : «إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده» (١) علّة لصحّة
نكاح العبد بالإجازة
الصفحه ٢٨١ : ؛ فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا كان وكيلا في مجرّد إجراء الصيغة ،
بمعنى أن لا يكون وكيلا لا في
الصفحه ٣٨١ : وإعدامه بيد المكلّف ، فكما أنّ المكلّف يقدر على إعدامه
رأسا ، فكذلك له أن يجعله قصيرا إمّا بإسقاط بعضه من
الصفحه ١٢٦ : : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) (٢) ممّا لا وجه له (٣) ، لما عرفت من أنّه خلاف ما اتّفقت عليه كلمتهم ،
والاستدلال
الصفحه ١٧٠ : ، والظاهر أنّ معناه الموضوع له اللفظ هو ما ذكره في «القاموس» أخيرا من ترك
الشيء والتمسّك بغيره من غير فرق
الصفحه ٣٣٩ : النذر لا يثبت إلّا حكما تكليفيّا محضا من دون
وضعي لا استقلالا ولا بالتبع ، وإمّا أن نقول بإثباته له أيضا
الصفحه ٥٥٦ : يكون بهذه المثابة ، بحيث يجعل أصل
المعاملة تابعا له ، بل الغالب أنّ من يريد معاملة ، يريدها مطلقا ، ثمّ
الصفحه ٥٦٢ : الله أكله».
ففيها ، الظاهر
أنّ الذيل متمّم للصدر ، والصدر إنّما هو الكبرى الكليّة الدالّة على [الفساد
الصفحه ٥٨٠ : الله (٢) ، بمعنى أنّ إرادة ترك العمل وإن لم يكن مخالفا
__________________
(١) فهذا يصير نظير
الواجب
الصفحه ٣٢٤ : موضوعه بالاشتراط (١).
توضيح ذلك ؛
أنّ حكم الموضوع قد يثبت له وجه من حيث نفسه ومجرّدا عن ملاحظة عنوان
الصفحه ١٠٨ : عن الملك لشبهة بكون الشخص ذا ضعة لا يوجب ثبوته بالإباحة ، أترى أنّ من
ابيح له نفقته في تمام السنة
الصفحه ٢٨٦ : بعنوان القبض وأخذ بدله ، كأن يقال له : اشتر
بهذا المال عبدا لي ، فقد عرفت حكمه ممّا سبق ، وأنّه لا مانع
الصفحه ٣٣٨ : إذا باعه ، بأن يقول : لله
عليّ أن اعتقك إذا بعتك ، فلا يجوز له بيعه بشرط ينفي الخيار وسقوطه ، فلو باعه
الصفحه ٣٤٣ : البيع.
فحين صدر منه
النذر الأوّل كان له التمكّن من أن يبقي قدرته على العتق بعد البيع تمكّنا
تنجّزيّا
الصفحه ٤٠٧ : إسقاط خياره قبل الأمر ، ولكن ليس له الفسخ ، ولو فسخ لم ينفذ لكون
إعماله مشروطا بالأمر من الأجنبي