الصفحه ١٩٣ : ء إذا كان في مقام المدح ، أي إذا قصد الموضوع له توطئة لحصول النسبة الحاصلة
بالكلام ، وهي إظهار صفته
الصفحه ٣٨٢ : يحتاج إلى الدليل.
نعم ؛ له
إسقاطه من الآخر ؛ لأنّ مرجعه إلى إزالة بقائه بعد حدوثه فهو جائز ، كما أنّ
الصفحه ٥٧٣ : الشرعيّة
المجعولة لا يستلزم أن يكون الذات علّة ومقتضية له.
الصفحه ٣٩١ :
أنّه عليهالسلام قيّد كون الحدث مسقطا بقوله : «إن شاء الله» ، فلو كان
الحدث بما هو مسقطا لكان الحكم
الصفحه ٣٧٥ : له حدّان ؛ إذ كلّ واحد من العلّتين يقتضي ثبوت
خيار في العقد.
ومن المعلوم
أنّ الخيار بالنسبة إلى
الصفحه ٤٩١ : بعد الرؤية ، فالآن يسقط ما لو رأى المبيع
وكان له خيار ، فالخيار الساقط أصل وجوده معلّق على الرؤية
الصفحه ٢٨٢ : «البيّعان» لا يشتمل مثل الوكيل الّذي له الوكالة في مجرّد العقد
والإنشاء فقط ، لأنّ الظاهر من هذه القضيّة أنّ
الصفحه ٣٢٩ : السلطنة على الفسخ ، وأنّه ليس له سلطنة على
ترك الشرط ، كما أنّ معنى نذر التصدّق هو قصد سلطنته في ماله على
الصفحه ٥١٥ :
ضرورة أنّه ليس له هذا الحق ـ أي إمساك الصحيح على أيّ حال ـ مضافا إلى
أنّه ليس مجبورا على الردّ
الصفحه ٥٢٧ : الظن فيها منزلة
اليقين ، فيتحقّق له اليقين التعبّدي فيحلف أيضا على البتّ.
وأمّا إن قلنا
بكونها من باب
الصفحه ٥٣٣ : أصل
الصحّة في الإيقاعات ، فلا حاجة له ، مع أنّ ما ذكره من الدليل لا أصل له ؛ لعدم
الفرق بين العقود
الصفحه ١١٢ : في المأخوذ
بالمعاطاة بأنّه إن لم يكن له نماء لم يملكه إلّا بالتصرّفات المتوقفة على الملك
أو التلف
الصفحه ١٧١ : ينسب إليه باعتبار كونه موجدا
له بالتوليد ، لا كونه عملا له من دون واسطة ، وذلك لما عرفت من أنّ البيع
الصفحه ٤٦٥ : (أَوْفُوا) متكفّل له ، كما أنّ المستشكل أيضا معترف بذلك ، فإذا
لم يتكفّل الدليل بسبب تخصّصه بأدلّة الخيار من
الصفحه ٤٩٧ : ذلك
أنّه لو كان من جزئيّات خيار الوصف ـ مع أنّ منشأه الضرر ـ أن يكون له الخيار بين
الردّ والإمساك ، لا