الصفحه ٤٠٣ : كونه أمينا في ملاحظة المصلحة فيجب عليه مراعاتها ، وأمّا إذا جعل له الخيار
بداعي أنّه يلاحظ المصلحة
الصفحه ٤٢٢ :
فكما أنّه ليس له إسقاط الخيار قبله إذا فرضنا ثبوت خيار بعده كخيار
الحيوان ، فكذلك في المقام بعد ما
الصفحه ٤٨٨ : يكون من
قبل الله ، إلّا أن يرجع إلى الغبن أو العيب.
ومع تسليم ثبوت
الحقّ المالي له بسبب التوصيف
الصفحه ٥٩٨ : السماء ، إلّا أنّه لا يمكن ترتيب الآثار على
الإنشاء إلّا إذا كان المنشأ قابلا له ، ولذلك نقول في باب
الصفحه ٢١٧ : الله ، معناه أنّه من الله تعالى بمنزلة اليد من الشخص ، وكذا العين.
الصفحه ٢٨٤ : الخيار في القسم الثاني ، وهو ما إذا كان وكيلا في البيع من دون
أن يكون وكيلا في المال ، على نحو يكون له
الصفحه ٦٠٧ :
الوفاء بالشرط ، وإمّا أن يكون منافيا له ، فالظاهر عدم الإشكال في صحّة
العقد وعدم سقوط خيار المشروط
الصفحه ٦١٧ : لذكرها الشيخ قدسسره (١).
ثمّ إنّ في
المقام فروعا لا بأس بالإشارة إليها :
الأوّل
؛ أنّه على
القول
الصفحه ٣٠٠ : ؟ وجوه :
يمكن أن يقال :
إنّه ينتقل إلى الموكّل من جهة أنّ جعل حقّ الخيار حقيقة إرفاق له ؛ لإمكان
الصفحه ٣٣١ : .
فالأولى هو ما
بيّناه أنّ مرجع شرط أن لا يفسخ إلى أنّ للمشروط له على المشرط السلطنة على ترك
الفسخ ، وأنّه
الصفحه ٣٨٤ : أنّ التصرّف المسقط أيّ نحو منه ، وأنّه بنفسه هل يسقط الخيار؟
فالتصرّف هو المسقط له كالفسخ بالفعل أو من
الصفحه ١٥٣ : إنّما يملك المتّهب عن نفسه لا عن المبيح ، لظهور أنّ
تصرّفات المباح له ليس على وجه النيابة والوكالة
الصفحه ١٣٨ : ء إليه وحصول الاستطاعة له ، ومع
ذلك ليس له سلطنة النقل إلى غيره.
كما أنّ الولي
؛ له حينئذ سلطنة نقل
الصفحه ٣٠١ : جعل الخيار له بقيد كونه مباشرا في إعماله ، فإذا مات يسقط الخيار بزوال
موضوعه (٢) ، ومن الواضح أيضا أنّ
الصفحه ٥٥ :
تعالى فلا ينافي لإرادة منه تعالى ، لأنّه أمر بالطلب من عنده حتّى سمّي
الدعاء عبادة.
فلا ريب أنّ