الصفحه ٤٩٥ :
لو اختلفا في تغيّر الوصف
مسألة
: لو اختلفا في
تغيّر الوصف ، بمعنى أنّه قال المشتري : اختلف الوصف
الصفحه ١٠٦ : حين الأخذ عقلا.
ولو بنى على
مثل هذه المناقشات لانسدّ باب الاستنباط ، فإنّه ليس ذلك إلّا مثل أن يقال
الصفحه ٥٨٧ : .
وقد أوضحنا ذلك
عند بيان رواية عليّ بن جعفر عليهالسلام في بيان الساتر ، وهو قوله : رجل صلّى وفرجه خارج
الصفحه ٢٧ : العنب لمن يعمله خمرا ، وبين الخشب لمن يعلم
أنّه يصنعه صنما ، فإن بنى على التفصيل في بيع العنب ، فينبغي
الصفحه ١٢٧ :
هذا على تقدير
القول بدلالة عموم «الناس مسلّطون» (١) على ذلك ، وإلّا فقد تقدّم منه رحمهالله أنّ
الصفحه ١٣٠ : المعاطاة الفعليّة) (١).
حيث إنّه رحمهالله بنى على كون المعاطاة بيعا استصعب التمييز بين البائع
والمشتري
الصفحه ٥٠٦ : دعوى الانصراف ، كما في سائر مقامات الوطء (٣) ، مع أنّه ليس
الأمر كذلك ؛ لأنّ ما هو المناط في الوطء في
الصفحه ١٨٧ : له جعلا ويرجع إلى اجرة المثل.
وهذا كما أنّ
الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ويوجب مهر المثل وإن
الصفحه ٥١٤ : بإثبات الخيار له أيضا ـ الّذي عرفت الإشكال فيه ـ إلّا
أنّه لمّا يوجب الضرر على المشتري ؛ لأنّه ربّما
الصفحه ٦٠٤ : لأنّهم استظهروا من قوله : لله
عليّ أن أتصدّق به ، يصير متعلّقا لحق الله تعالى ، ويخرج عن سلطنته ، فكذلك
الصفحه ٣٣٣ : إعماله ؛ إذ قد مرّ في المباحث السابقة أنّ الشخص لو لم يكن له سلطنة على ماله
بوجه أصلا فلا يعتبرون العقلا
الصفحه ٣٣٠ : كفسخ الأجنبي الّذي ليس له السلطنة عليه رأسا.
فالحاصل ؛ أنّه
لو كان معنى شرط عدم الفسخ هو مجرّد
الصفحه ٢٨٧ :
إنّ ثبوت الخيار للوكيل ليس من جهة نيابته ، لأنّ الخيار ليس أمر وضعه
ورفعه بيد المالك حتّى يمكن له
الصفحه ٤١١ : وإن كان هو البيع ،
فالمعنى الابتدائي المستفاد منه أنّ الشرط عبارة عن تعليق أمر البيع له على ردّ
مثل
الصفحه ٤٢٣ : ؛ إذ كما أنّه يمكن الرد ليتمكّن من السلطنة على
الفسخ فيمكن له التفرّق أيضا حتّى يحصل له السلطنة عليه في