الصفحه ٩ : والشراء والقنية فيما له نفع مقصود
محلّل ، لعدم المنع منه عقلا وشرعا ، ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ
الصفحه ١٥ :
يصحّ ، لا للنجاسة ولا للجهالة ، ولا لعدم القدرة على التسليم ، بل لأنّ ما
دلّ على أنّ الولد نما
الصفحه ٢٩ : ، لظهور عدم وقوع هذا القصد
من المسلم.
قوله
: (وتوهّم أنّ الفعل مقدّمة له) (٢).
أي الشراء
مقدّمة
الصفحه ٧١ : خاصّة اخرى ، وهو الشائع باعتبار أنّ هو المقصود بالأصالة في المعاملة هو
المبيع خاصّة حتّى كان الفعل لم
الصفحه ١٠٧ :
إذا عرفت ذلك
ظهر لك أنّ قياس المقام بهما قياس مع الفارق ، فإنّ الملكيّة المسبّبة عن الإرادة
في
الصفحه ١٢٥ : ء لاغترارهم بإطلاق البيع عليها في العرف.
فاعترضهم
أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ ونبّهوا على أنّها ليست بيعا
الصفحه ١٦٠ : العوضين إلى المالك الآخر) (٤).
قد عرفت أنّ
هذا هو مراد كلّ من تقدّم ، وتقدّم له من الشواهد في كلماتهم ما
الصفحه ١٦٩ :
قوله
: (وقد عرفت سابقا أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي) (١).
وفيه ما قد
عرفت من أنّ
الصفحه ١٨١ :
وهذا هو المراد
في «النهاية» من أنّ «اشتريت» ليس قبولا حقيقة (١) أي ليس المنشأ به نفس القبول
الصفحه ٢٤٩ : الوكيل يكون ضيقا على
الموكّل بمقتضى نفوذ فعل الوكيل عليه ، والإمام عليهالسلام يريد أن يردّ على العامّة
الصفحه ٣٢٢ : :
إنّ المانع التعليقي أو المقتضي كذلك لا يزاحم المقتضي التنجيزي في شيء من
الموارد ، لأنّ أمره في
الصفحه ٤٢٧ :
على الردّ تستلزم الجهالة ، فيوجب البطلان ، كما عن «الجواهر» (١).
فالحقّ أن يجاب
عنها بأنّ
الصفحه ٤٣٩ : ، وقد عرفت تحقيق الحال في
أوّل خيار الشرط ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله.
فتبيّن أنّ
بهذا الحديث الشريف
الصفحه ٤٥٨ :
مع أنّ الغارس
ليس بظالم ، والقلع ليس بأمره ومصلحته ، بل لمصلحة المالك وأمره ، فعليه الأرش
حفظا
الصفحه ٤٨٠ :
قسم يثبت لشخص
الفرد ؛
وقسم يثبت
للطبيعة.
والفرق بينهما
أنّ الأوّل ليس قابلا لأن ينحلّ إلى