الصفحه ٢٥٢ : بينهما على ما شرطاه ، أمّا
عدم ضمانه وكون الخسارة على المالك فبمقتضى أمانته ، وأنّه ليس على الأمين ضمان
الصفحه ٣٦٧ :
ومن ذلك ظهر
دفع توهّم أنّ ذكر المشتري والخيار له من جهة أنّ المبيع كان هو الحيوان فقط ،
وكان
الصفحه ٣٨٥ :
ومنها ما في
ذيل الصحيحة المتقدّمة عن «قرب الإسناد» قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس
، [قال
الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّه على
القسمين الأوّلين يكون التصرّف بنفسه مسقطا من دون دخل للرضا ، فاعتبار التصرّف من
باب
الصفحه ٣٩٧ :
ففساد الشرط
حينئذ من جهة فساد أصل البيع ، لا من جهة أنّ الشرط لمّا كان فاسدا يوجب [فساد]
البيع
الصفحه ٤٦٣ :
يتجدّد بالمحمول ولا يتعيّن به بمعنى ، بل لا بدّ أن يكون محدودا ومعيّنا
في نفسه ثمّ يتعيّن حكمه
الصفحه ٤٧٥ : ء إلّا أنّها بقرينة الباقي يكشف فيها الأمر ، كما أنّ الشيخ قدسسره التزم بهذا القول وجعله أقوى ، إلّا
الصفحه ٥٢٥ : الإطلاقين ، وكيف ينطبق على المدّعى؟!
إلّا أن يرجع الكلام إلى ما يدّعيه شيخنا قدسسره من الانصراف (١) ، والله
الصفحه ٥٣٢ : مقدار قيمة المبيع ، فعليه أن يراعي في الواقع ما يرى
من اشتغال ذمّته ، فليس له أن يأخذ إلّا مقدار ما يرى
الصفحه ٥٤٤ : لم يصر موجبا له
بل صار منشأ لرغبة الناس عنه ، وقلنا : إنّ ذلك يوجب خيار الغبن ، ففي الكفر
ونظائره ولو
الصفحه ٥٦٤ : ، ودليل آخر بوجوب إكرام [أهل] البلدة الفلانيّة ، واتّفق
أنّ أهل هذه البلدة كلّهم كانوا فسّاقا ، فهل يؤخذ
الصفحه ٥٧١ : ء آخر له
مدخليّة أصلا.
ولا خفاء أنّ
الواجبات والمحرّمات يكون كذلك ، فإنّ الشارع لاحظ فيها ذات الخمر
الصفحه ٥٨٦ :
الوفاء به أم لا ، وبنينا على أنّ البيع عبارة عن إنشاء التمليك ، فلا يثمر
التمسّك بـ (أَوْفُوا
الصفحه ٢٣١ : ففي مثل ملّكت الماء أيضا يتحقّق المعنى الإنشائي بالإنشاء
، لكنّه لا تحقّق له في عالم الاعتبار.
إذا
الصفحه ٣١٠ : والتملّك ، والانعتاق حكم شرعي
تعبّدي قهريّ لا ربط له بهما ، بل لو قصدا الانعتاق بطل.
وتنظير المقام
بسقوط