الصفحه ٤٨٩ :
إتلاف البائع حقّا ماليّا للمشتري ، فبحكم قاعدة الإتلاف وأبواب الضمانات
يجب عليه أن يبذل البدل
الصفحه ٤٩٨ :
المستفاد منها الخيار بين الأمرين (١) (٢).
فيستكشف من ذلك
كلّه أنّ هذا الخيار نحوه غير أنحا
الصفحه ٤٩٩ :
بمعنى ورد لدفع توهّم تعيّن الردّ.
فلمّا عرفت
أنّه خيار تعبّدي غير سائر الخيارات وليس مبنيّا على
الصفحه ٥٢٢ : زمن خيار آخر ؛ لأنّ التلف إن كان مستندا بخيار العيب ، بمعنى أنّه
لم يكن له خيارات اخر من الخيارات
الصفحه ٥٢٣ :
وإن لم يكن
كذلك ، بل المستفاد منهما أنّ التلف عند كذا يكون على عهدة البائع بلا نظر إلى جهة
السبب
الصفحه ٥٤٧ :
ثمّ إنّه لو
فقد المقوّمون ، أو توافقوا ، أو اختلفوا ، فقلنا بالتساقط ، فهل المرجع الالتزام
بالأقلّ
الصفحه ٥٨٨ : ، وإلى ذلك يمكن أن يكون نظر العلّامة ـ
أعلى الله مقامه ـ وغيره في الفرق بين الأمثلة (١) ، فتأمّل.
وأمّا
الصفحه ٦٠٦ : بأنّه لو لم يكن النصّ الخاصّ على ثبوت الأرش لما كنّا ملتزمين به ؛
لما عرفت من أنّ القاعدة لا يقتضي أزيد
الصفحه ٥٦ : الأوّلين ، كما أنّ أدلّة الأمر بالمعروف وأدلّة النيابة تدلّ أيضا على
صحّة العبادة بمجرّد قصد الامتثال ، ولو
الصفحه ١٠٣ : لأجل دليل صحّة ذلك
العقد) (١).
وفيه ؛ إنّ
المراد من تبعيّة العقد للقصد أنّ مقتضى السلطنة على المال أن
الصفحه ١٩٧ :
حصول المبادلة والبيع إلّا في ذلك الوقت فهو مناف لقصد إنشاء المبادلة بنفس
الكلام ، لظهور أنّ
الصفحه ٢٠٣ : عند الله تعالى (٥) ، ومن حيث
أنّه يرجو موافقتها فيحتاج إلى ترجيح الطلاق بفعل ما يكرهه ، أو ترك ما
الصفحه ٢٠٥ : كونه محجورا
عليه.
وقد يكون
تحديدا له باعتبار ما يعتبر في نفسه ، كإقران الإيجاب بالقبول.
وقد يكون
الصفحه ٢٢٦ : الغير فضوليّا فلما تقدّم
من أنّ عقد الفضولي لا بدّ من أن يستند إلى المالك ، فما لم يستند إليه لا يصير
الصفحه ٢٣٤ :
أوردناه على مسلك المصنّف قدسسره من أنّه مع عدم الاستناد لا دلالة في العمومات أصلا (١).
وظهر