الصفحه ١٠٩ : المالين مضمونا بعوضه) .. إلى قوله : (استصحابا لأثر العقد) (١).
ملخّص مراده رحمهالله : أنّ الإجماع لمّا
الصفحه ١١٩ :
شكّ في موضوع العام لا في عمومه ، فلا يمكن رفعه بالعموم.
وملخّص مراده رحمهالله في الجواب عنه أنّ
الصفحه ١٨٤ : ء من هذه الصور عندنا) الظاهر في دعوى
إجماع الإماميّة عليه ، لا بدّ من توجيهه ، فإنّه ـ أعلى الله مقامه
الصفحه ٢٠٤ : : بعت ، أو آجرت إن جاء زيد غدا ، فهو رحمهالله وإن أجاد وأنصف فيما تنبّه له من فساد ما ذكروه من
الصفحه ٢٦٥ : المعلوم أنّه مقدور للمكلّف ، كما
أنّه مقدور له أن لا يرتّب الآثار عليه بعدم قبض المبيع إلى المشتري ونحوه
الصفحه ٣٢٠ :
المراد من كون أدلّة الخيار يثبت له بعنوانه الأوّلي لا يخلو إمّا أن يكون أنّ
أدلّة الخيار لا تقتضي إلّا
الصفحه ٣٣٤ :
الفسخ إلى شرط سقوط الخيار ، بحيث يكون من قبيل شرط النتيجة ، وهذا بخلاف
المقام الّذي المفروض أنّه
الصفحه ٣٣٦ : ـ دليل العقد أيضا ، بل العقد من جهة إطلاقه يجب الوفاء
به بمقتضى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وإمّا أن يكونا
الصفحه ٣٨٩ :
«فذلك رضا منه بالبيع» سواء جعل الجزاء نفس قوله : «فذلك رضا» أو جعل
الجزاء قوله : «فلا شرط له» وجعل
الصفحه ٣٩٤ : ، إلّا أن يكون شرطا في ضمنه بحيث يصير من
قيوده وتوابعه ، فإذا جعل شرط الخيار في البيع من قيود عقد آخر فلا
الصفحه ٤٠٢ :
للأجنبي بلا إشكال ، لعموم دليل الشرط.
ثمّ إنّ من
يجعل له الخيار تارة واحد ، فيصير ذا حقّ خيار ، فله
الصفحه ٤٥٥ :
ثمّ بيّن ـ دام
ظلّه ـ بيانا آخر الدالّ على أنّ سلطنة الغارس إنّما يكون في طول سلطنة المالك
للأرض
الصفحه ٤٦٤ : هذه الجهة
أيضا إن شاء الله.
ثمّ إنّه قد
اعترض الشيخ قدسسره على المستدلّين باللزوم ـ بعموم وجوب
الصفحه ٤٦٨ : أكثرها
فيستكشف من أنّ المراد به هو عدم اللزوم وعدم استقرار البيع له ، ولو كان المراد
به الفساد فلا اختصاص
الصفحه ٤٧٠ : (٢).
ويردّه أنّ
العكس أولى بالإرفاق ؛ لأنّه إذا كان المبيع في يده فلا أقلّ له وثيقة للوصول به
ثمنه ، بخلاف ما