الصفحه ٢٩٩ :
ليس إلّا من جهة أن يتحقّق الرضا بعقد الفضول ، فيكون العقد باقيا على عدم
انتسابه إلى المالك ، غاية
الصفحه ٣٠٣ : ، لا اختصاص أصل الخيار بذلك المورد.
والتحقيق أن
يقال : إنّ الغاية لو كانت غاية للموضوع وقيدا له
الصفحه ٣١٢ : أمواله إلى وارثه ، فكما أنّ
القتل ليس تمليك المال إلى الوارث اختيارا ، فهكذا الفسخ ليس إلّا حلّ العقد
الصفحه ٣٣٥ : أنّ قوله :
وعلى القول بتأثير الفسخ فللمشروط له خيار التخلّف لو أخّر الإسقاط (٢) ، لا يتمّ
إلّا إذا كان
الصفحه ٣٨٦ : التصرّف.
نعم ؛ الظاهر
أنّ التصرّفات الّتي ليست لها دلالة على الرضا ولو مع عدم القرينة هي نادرة ، أو
الصفحه ٣٨٨ :
الرضا من الخارج يوجب السقوط من دون لزوم صدور تصرّف أصلا؟
فالبحث هنا في
مقامات :
أحدها
؛ أنّ
الصفحه ٤١٢ : في الروايتين
الأوليين (١) ، أو صيرورة المبيع ملكا له مترتّبا كما في الاخريين ،
بل لا بدّ أن يكون
الصفحه ٤٣٨ :
وكذلك إن
التزمنا بالأوّل ، ولكن قلنا بأنّ التدارك يكشف عن دفع هذا الأمر الحدوثي وعدم
ثبوته من أصله
الصفحه ٥٢١ : ء مثل ذلك فقد رضي بكونه معيبا ، فعند ذلك لا
يتحقّق مقتض للخيار ، ضرورة أنّ المقتضي له إنّما إذا اشتري
الصفحه ٥٦٧ : التسرّي ، فإنّ
دليل جواز التسرّي ولو لم يشمل بعد اشتراط عدمه والالتزام بتركه ، إلّا أنّ ذلك
لمّا كان في
الصفحه ٢٢ : في أمثال هذه الامور ، فلا يمكن أن يكون له وجه إلّا
ما ذكر ، وجميع ما ذكره شيخنا رحمهالله في ذلك من
الصفحه ٤٥ : اجور القضاة ، ثمّ ذكر
الرشوة ، وكونها أشد وأنّها كفر بالله العظيم (١).
ثمّ الواجب على
كلّ أحد إنفاذ
الصفحه ٨٢ : ، ومن الإنشائيّة ما ليس فيها هذه الجهة.
وبعبارة اخرى :
إن كان في النسبة نظر إلى الواقع فهي خبريّة
الصفحه ٩٨ : بتسليط الموصي من دون أن يكون ملكا له.
ومن هذا القبيل
استيلاء المرتهن على بيع العين المرهونة بالشرط
الصفحه ٩٩ : المطالبة بخصوص ذلك البدل
المعيّن.
بل له المطالبة
بعين ماله إن كانت باقية ، وإلّا فبمثله إن كانت مثليّة