الصفحه ٢٩٥ :
وهذا هو
التحقيق ، كما سيجيء في محلّه من أنّ البيع من الامور الاعتبارية ، يختلف باختلاف
الأنظار
الصفحه ٣٢١ : مدلولها أنّ البيع
بما هو مقتض له لو لم يكن مانع ، فحينئذ لا ينافي دليل الشرط ؛ لكون مرجع عدم
الثبوت إلى
الصفحه ٣٢٦ : ثبوت الخيار في البيع لو كان مرجعه إلى أنّ البيع لمّا ليس له اقتضاء
الوجوب واللزوم ، فيجوز حلّ عقده
الصفحه ٥٦٥ :
فما قال به
شيخنا قدسسره في المقام من أنّ المراد بالموافقة عدم المخالفة ،
لموافقة كلّ شرط غير
الصفحه ٥٨٢ : لكتاب الله.
ولا يخفى أنّه
لا فرق في هذه الجهة والحكم بصحّة العقد وبطلان الشرط ، بين أن يكون الشرط
الصفحه ٢٩٦ : الّتي كانت في نظر العرف موجبا
لحكمهم بكونه هو المالك وإن لم يكن مالكا شرعا.
وثانيهما
؛ أنّه مع كونه
الصفحه ٣٨٣ : ، وأنّه بذاته
يقتضي الجدوى في خصوص أن بعد العقد ، أمّا مع وجود المانع حينه ، فلا يعلم أنّ
مقتضى ذاته حدوثه
الصفحه ٤٤٠ : فهو
في الجملة إجماعي ، فلو علم بالقيمة فلا غبن ولا خيار ؛ لأنّه أقدم على الضرر ،
وقد علمت أنّ قاعدة
الصفحه ٥٤٢ : الأرطال مصبّا له ـ يوجب
بطلان البيع ؛ لمجهولية المبيع ؛ لما تحقّق في باب بيع الصبرة أنّه ما لم تكن
الأرطال
الصفحه ٥٩١ :
قال ـ دام ظلّه
ـ : إنّ الإشكال لا يختصّ بذلك أوّلا ، بل يجري في كلّ ما يتوقّف على الملكيّة
الجائية
الصفحه ٢٣٢ : الاسم المصدري الواقف لو لا الإجازة متنفّذا بالإجازة ، وتكون هي متنفّذا
له.
ومنه يظهر أنّ
الإجازة لا
الصفحه ٣٠٨ : المقام ، لأنّ اعتبار دخول الحرّ في ملك المشتري لا يستلزم أن يصير
الحرّ مملوكا له حقيقة ، بل هذا الاعتبار
الصفحه ٣٧٤ : ، بل قد عرفت وجود خلافه.
وأمّا
الثاني : ما هو مقتضى
حكم العقل من أنّ العقد وإن كان له جهة إضافة إلى
الصفحه ٤١٦ : ، وإن كان الردّ بعنوان الأمانة ولكن بقصد أن يصير أداء
الكلّي به بعد الفسخ أيضا ، فكان هذا الردّ بعنوان
الصفحه ٤٥٩ : ،
وإن كانت المقدّمة محرّمة ، إلّا أنّه لما كان تقع سلطنة الغارس في طول سلطنة
المالك ومعلّقا على عدمها له