الصفحه ٣٧٠ : على
وجوب الوفاء ، بالعقد بلزوم ترتيب أثره حتّى بعد الفسخ ، فيثبت اللزوم في غيره ،
يعني في مورد كان له
الصفحه ٥٩ : الاجرة
عليه.
والأوّل مثل
القضاء الّذي ذكرنا أنّه وظيفة إلهيّة أوجبه الله تعالى على الناس عينا أو كفاية
الصفحه ٨٤ : الكشف عن الواقع بنفسه حينئذ غير
مقصود ، بل إنّما جيء به ليتحقّق بهذا الكلام إظهار حسنه ، ليكون مادحا له
الصفحه ٢١٣ : مقتضى تقدير المفعول أن يكون مفعول «تؤدّي» أو نائب
فاعله على تقدير كونه بصيغة المجهول ما يرجع إلى الموصول
الصفحه ٤٢٨ : ، فيمكن أن يقال : إنّ تلفه من مال
المشتري أيضا ، وإن كان ملكا للبائع ؛ لكونه تلفا في زمان خيار البائع
الصفحه ٤٧٨ : المطالبة والآن المقارن له تدلّ
عليه ، وكاشف عن التزامه بالعقد ولو آنا مّا ، فيثبت اللزوم ، ثمّ
الصفحه ٥٠٧ :
الوطء مع ما لا يمنعه كالحبل فلا ترجيح لتأثير غير الممنوع منهما ، مع أنّ
الحقّ ليس إلّا واحدا
الصفحه ٦١٩ : ، أسأل الله أن يجعل
عواقب امورنا خيرا ، ويوفّقنا لما يحبّ ويرضى ، آمين.
الصفحه ٦٢٥ : .................................................... ٤
ما احبّ أن يبيع ما
ليس له.............................................. ٦٣
ما الشرط في الحيوان؟
قال
الصفحه ٦٢١ :
فهرس الآيات
(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)........ ١٠ ، ١٢٦
، ١٧١ ، ٢٠٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٣ ، ٢٧١
الصفحه ٢٦٢ : البيع أن يكون موجبا لقطع الملكيّة عن المالك بحيث لا يبقى
له علاقة أصلا ، فيكون اللزوم مأخوذا في ماهيّة
الصفحه ٢٩٤ : فربّما يخطأ نظره الطريقي ، فما ليس مصداقا للبيع يتوهّم
أنّه مصداقه له ، كالسراب الّذي يحسبه الضّمان ما
الصفحه ٤١٧ :
«المكاسب» : إنّ للبائع الخيار وإن لم يتحقّق الردّ منه ، بناء على أن يكون
شرط الخيار هو الردّ
الصفحه ٦٠٩ :
المرحلة
السابعة ؛ لا إشكال في
أنّ الشرط من حيث هو ، لا يقسّط عليه الثمن ، وهذا أمر وفاقيّ وقد خرج
الصفحه ١٨٣ : : (وَخافُونِ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (٣).
وكذا لو اخبر
من له أربع نسوة بموت إحداهنّ ، فقال لرجل : إن صدق