الصفحه ١٠ :
الخراساني موافقته (٢).
وعن المحدّث
الكاشاني : (أنّ المعتمد جواز بيع العذرة ونحوها تمسّكا بالأصل وعموم
الصفحه ٤٤ : إلى
البيان حكم الجعل والإجارة ، لوقوع الخلاف فيهما ، كما عرفت.
والسرّ في عموم
التحريم هنا أنّ القضا
الصفحه ٨٠ : والقبول.
قوله
: (وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها ، مع أنّه لم يقل أحد بأن تعقّب
القبول له دخل
الصفحه ١٤٠ :
بالتسالم إنّما هو للتنبيه على أنّه مفاعلة لا فعل وانفعال ، وليس له متعلّق خاصّ
، بل يجامع آثارا كثيرة
الصفحه ١٥٤ :
عنده الامتزاج له السلطنة على الارتجاع إذا رضي بالاشتراك ، لتمكّنه من دون
مال صاحبه على مال صاحبه
الصفحه ١٩٥ : ء على الشرائط وفقد الموانع أمر آخر لا ربط له
بحقيقة الإنشاء.
الثالث
: أنّ الإنشاءات
تختلف بحسب الأثر
الصفحه ١٩٨ :
وتنجّزه في الثاني.
ونظير هذه
التفرقة ما ذكره الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ في باب الوكالة من التفرقة بين
الصفحه ٢٣٣ : .
وثانيهما
: أن تكون
الإجازة مقيّدا لفعل الفضولي ، ولم يكن ممّا يترتّب عليه بنفسه الأثر ، ولو لم يكن
في البين
الصفحه ٢٥٧ : العقد.
وفيه ؛ أنّ
إعمال الخيار في الفسخ له معنى محصّل ، إذ بعد ما كان الحقّ
الصفحه ٢٦١ : السلطنة ليس بعزيز ، فحينئذ لا يمكن أن يكون الوجه في التعبير عن
الخيار بأنّه ملك منحصرا من جهة كونه حقّا
الصفحه ٢٧١ :
مقتضيات العقد ، ولا ينافي مع أصل العقد ، ومع العلقة الحاصلة بين
الإيجابين.
بل التحقيق ؛
أنّ إجرا
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يستدلّ بمثل
«الناس مسلّطون على أموالهم» (١) ، فإنّ مقتضى عموم السلطنة أن لا يجوز أخذ ماله من
الصفحه ٢٧٣ : الإلزام الضمنيّ لا الإلزام
الابتدائي ، فلا ربط له بباب البيع الّذي هو محلّ الكلام.
فيمكن الجواب
عنه أنّه
الصفحه ٣٧٩ : من البياض ولو تلفيقا.
فما يظهر من
الشيخ قدسسره من التلفيق عند الانكسار (١) ممّا لا وجه
له.
نعم
الصفحه ٥٩٥ : مبحث الشرط بأنّ ما ذكره قدسسره من الإشكال في المقام إنّما هو مبنيّ على أن يكون
المنشأ بالعقد معلّقا