الصفحه ٥٤٥ : بأنّ هذا قابل لأن يشترى بكذا ، ولو لم يكن
سوق هذا المتاع رابحا فعلا ، ولم يكن له راغب الآن ، وهذا يسمّى
الصفحه ٥٩٩ : موجبا له ، ولا يدخل هذه الشروط في باب الشروط مطلقا لافتراق عنوانه عنها
في الجملة.
أمّا الكلام في
شروط
الصفحه ١٤١ :
ليس من الفعل والانفعال في شيء ، فالوجه حينئذ حصول الإباحة بتحقّق الرضا
بالتصرّف من دون أن يصير
الصفحه ٣٤٠ :
نعم ؛ يجوز له
أن يتصرّف قبل البيع في العين على وجه لا يمكن بعده البيع ، لأنّ الوجوب المعلّق
الصفحه ٣٥٨ : للمشتري
في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّ المراد من الحيوان كلّ ما له روح ولو لم [يكن]
المقصود منه حياته
الصفحه ٧ : الاختيار والاضطرار.
وقوله عليهالسلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» (١) محمول على
المنافع المقصودة
الصفحه ٧٠ :
الملكيّة وإن كانت علاقة بين المالك والمملوك ، وهما متغايران إلّا أنّ ذلك
إنّما هو فيما إذا كان
الصفحه ٧٢ :
وأمّا المال ؛
فهو على أقسام ثلاثة :
إمّا لا مالك
له أصلا كالمباحات.
لا
يقال : إنّها ليست من
الصفحه ٩١ : بيد المالك ، فيحصل له باليد كلّ مرتبة قصده المالك من ملك الرقبة والمنفعة
والانتفاع.
ثمّ اليد إن
كانت
الصفحه ١٥٥ : الأمر ممّا لا وجه له.
وجريان خيار
العيب والغبن فيها أيضا ممّا لا وجه له ، وذلك ؛ لما عرفت من أنّ
الصفحه ٢١٨ : تستعمل إلّا في ما وضعت له إلّا أنّه كنّى به عن
القهر والاستيلاء ، لأنّ كمال السلطنة والاستيلاء من جهة
الصفحه ٢٢٥ :
خلاف مراده قدسسره أدلّ ، حيث إنّه يدلّ على أنّ السكوت منه حينئذ إقرار ،
ولا إشكال أنّ الإقرار أمر
الصفحه ٢٣٩ : إيّاها
مع ابنها بعد الحكم بأنّ له الأخذ ، إذ نفس المطالبة تدلّ على الردّ بالالتزام حيث
إنّه لو أجاز البيع
الصفحه ٣٩٥ : استرجاع العين.
ومن المعلوم
أنّ اللزوم بهذا المعنى ليس حكما اقتضائيّا يقتضيه العقد ، بل هو لا يقتضي إلّا
الصفحه ٤١٣ : كون المقصود أنّه بالإعطاء يصير ملكا له
، لا مانع منه.
وعلى كلّ حال ؛
بعد احتمال الوجهين فيهما لا