الصفحه ٥٧ :
العائد إلى المستأجر أو الآمر إمّا أن يكون له حاصلا بفعله مطلقا من غير حاجة إلى
قصد من الفاعل بفعله ، أو
الصفحه ٧٧ : .
ومن [هنا] قيل
: إنّ القرض من العقود اللازمة من طرف المقرض ، والجائزة من طرف المقترض حيث يجوز
له الوفا
الصفحه ٨٥ :
له ، والنسبة الحاصلة بالكلام وإن لم تكن ممّا وضعت لها اللفظ وكانت مقصودة
للمتكلّم إلّا أنّها ليست
الصفحه ٩٢ : ء الّتي تركها صاحبها أنّه يملكه الملتقط ، وفيما يخرج بالغوص من المال الّذي
غرق في البحر أنّه يملكه المخرج
الصفحه ٢١٩ :
ولمّا كان
الخروج عن العهدة غالبا بالأداء ، وكان الغرض إفادة أنّ هذا الضمان لا مزيل له
إلّا من طرف
الصفحه ٢٨٣ : له السلطنة في مجرّد إجراء الصيغة نحو اعتباره أنّه
وكيل من قبل المالك لإيجاد السبب والمقتضي لأن يضاف
الصفحه ٣١٨ : ، فيكون القبض متمّما للمقتضي وجزء له ، وإن كان هذا خلاف الظاهر.
فإن بنينا على
ذلك فلا إشكال في عدم
الصفحه ٣٩٦ : الحركة إلى طبقه ما دام باقيا ، وأمّا بعد ارتفاعه فلا اقتضاء له ، كما لا
يخفى ، فالحقّ نفوذ الخيار. والله
الصفحه ٤٠٦ :
مثله جعل الخيار في زمان مخصوص له تعيّن واقعي مع عدم علم أحد المتعاقدين
به ، ولا ريب أنّه يوجب
الصفحه ٤٣٥ : يأتي.
الثاني
؛ أن يلتزم
باختيار الفسخ له إذا لم يرض الغابن بردّ الزائد ، ولكن لا بعنوان الهبة الجديدة
الصفحه ٤٤٩ : مالكه الأوّل ، لأنّه إبطال للعقد ، فيصير من
تبعات الفسخ هو هذا المعنى ، بلا لزوم أن يكون له دخل في ثبوت
الصفحه ٤٥٠ : ء العين (٢) ، ويأتي تحقيق
ذلك كلّه في مبحث أحكام الخيار إن شاء الله.
لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين
الصفحه ٤٥٧ :
وقد صرّحوا في
باب الصلح بأنّه إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار ، له عطفها بنفسه إن أمكن ،
وإلّا
الصفحه ٤٧١ :
نعم ؛ لمّا
انحصر دليل الخيار بالإجماع وليس له إطلاق أو عموم ، فيجب الأخذ بالقدر المتيقّن
منه ، وهو
الصفحه ٤٨٣ : ، بمعنى أنّ العقد الكاشف عن القصد إنّما يوجب اختصاص المشتري بذات
المبيع ويحدث له أعلى مراتب الاختصاص