البحث في حاشية المكاسب
٣٧٥/١ الصفحه ٥٩٨ :
أمّا الأوّل ،
فالشرط فيه يرجع إلى اشتراط ردّ المبيع موصوفا بالصفة الفلانيّة ، وإلّا فلا يعقل
الصفحه ١٢٩ :
عدم ضمانه إلّا به ، فلا يضمن الزائد لإسقاط المالك ضمانه ، وإن كان البدل
الحقيقي هو الأقلّ لم يضمن
الصفحه ٣٣٣ :
المقصود من الشرط قصر سلطنة المشترط فيما شرط عليه للمشروط له ، فلا سلطنة
له بالنسبة إلى خياره إلّا
الصفحه ٥٩٣ : المشروط إنّما هو ما يكون تحت قدرة المشتري ،
وليس إلّا رفع المانع من قبله بإيجاد الإيجاب ، وسائر مقدّماته
الصفحه ٥ :
بل الشرط إنّما
هو ثبوت الماليّة المحقّقة بثبوت المنفعة المحللة ، إلّا أنّ النجاسة قد يوجب
ارتفاعها
الصفحه ٥٠٧ :
الوطء مع ما لا يمنعه كالحبل فلا ترجيح لتأثير غير الممنوع منهما ، مع أنّ
الحقّ ليس إلّا واحدا
الصفحه ٤ : في المروي عن «دعائم الإسلام» : «لم يجز بيعه ولا شراؤه»
(٢) ، لا يراد به إلّا الفساد ، وليس استعمال
الصفحه ٣٦ :
الأخبار الناهية (١).
فلو حمل على
الكراهة ؛ لم يبق مدرك للتحريم فيه إلّا أن يدّعى مع ذي الصورة
الصفحه ١١٩ : الاستثناء ،
فالمنهي هو تملّك مال الغير إلّا بالتجارة.
والتملّك
بالرجوع ليس تملّكا بالتجارة ، فيكون حراما
الصفحه ١٤٥ : في ذلك ، بل لا بدّ من تحقّق القبض بعده أيضا ، إلّا أنّ ذلك من جهة دلالة
الأدلّة على اشتراط القبض في
الصفحه ٢٠٧ :
(أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) (١) لم يثبت إلّا على الماهيّة العرفيّة ، وليس حقيقة البيع
عندهم إلّا
الصفحه ٢١٥ : لا حسيّ ،
فكلمة «على» في قولك : عليه كذا من المال ، لم يستعمل إلّا في الاستعلاء.
ونسب المال
إليه
الصفحه ٣١١ : الكافر
للمسلم إلّا الإجماع.
وأمّا مثل آية
: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ
لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٣١٨ : الخيار ؛ لعدم تحقّق البيع قبل القبض ، فلا يصدق العنوان
المأخوذ في لسان الدليل إلّا بعد التقابض.
وعلى
الصفحه ٣٩٥ :
معنى اللزوم في العقد ، بل اللزوم فيه ليس إلّا عبارة عن عدم جعل سلطنة وحق
للغير بالنسبة إلى فسخه أو