البحث في حاشية المكاسب
٣٧٥/١٢١ الصفحه ٣٢٧ : من المجاورة والإشراف ، وليس ذلك إلّا من جهة بنائهم
على مرتكزات العرف ، حيث إنّه إذا أشرف وقوع شي
الصفحه ٣٣٥ :
بعدم تأثير الفسخ مطلقا (١) ، لا يتمّ إلّا على القول بأنّ مناط خيار تخلّف الشرط
هو نقض الغرض.
كما
الصفحه ٣٣٧ : بدّ
وأن يصحح ذلك العقد الخاصّ ، وهو لا يمكن إلّا بأن يكون الشرط أيضا نافذا.
ومن ذلك يظهر
ما في كلام
الصفحه ٣٣٩ : النذر لا يثبت إلّا حكما تكليفيّا محضا من دون
وضعي لا استقلالا ولا بالتبع ، وإمّا أن نقول بإثباته له أيضا
الصفحه ٣٧٣ : ـ ما تعرّض إلّا لبيان انتهائه ، فكذلك هذا الخيار
لا تعرّض إلّا لمنتهاه ، وهو الثلاثة.
الصفحه ٣٨٨ : جزء لقوله : «وإن أحدث
حدثا» ، ومع كونه كذلك فلا يمكن أن يكون المراد منه إلّا كونه الرضا التعبّدي
الصفحه ٣٩٣ :
بعض الأخبار «إلّا شرطا خالف كتاب الله فلا يجوز» (١).
وفي بعضها
الآخر : «إلّا شرطا حرّم حلالا أو
الصفحه ٣٩٤ : ، إلّا أن يكون شرطا في ضمنه بحيث يصير من
قيوده وتوابعه ، فإذا جعل شرط الخيار في البيع من قيود عقد آخر فلا
الصفحه ٤٠٨ : : أرأيت لو
كانت للدار علّة لمن يكون؟
قال عليهالسلام : «للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله
الصفحه ٤٢٤ : ونقله ، فيصير من قبيل
التصريح بكون الشرط ردّ مثل الثمن ، وإلّا فيصير الشرط لغوا.
وإذا كان من
قبيل
الصفحه ٤٣١ : والإيقاعات إلّا ما خرج.
وينبغي أوّلا
تحرير ما تقتضيه القاعدة ثمّ تفصيل المقام ، فنقول بعونه تعالى : مقتضى
الصفحه ٤٣٨ : ، وإنّما
يتعلّق بما هو متّصل ومعقود حتّى يحل ، فلذلك اعتبروا فيه البقاء لهذا الأثر فقط ،
وإلّا فإنشا
الصفحه ٤٤٠ : ما ذكرنا من القاعدة لا ينتفى في المقام إلّا
اللزوم ، ولا يثبت بها شيء غيره من الغرامة وغيرها ، وإلّا
الصفحه ٤٤٢ : لإثبات اللزوم وعدم كون العقد ضرريّا بأصالة عدم التغيّر أيضا
يكون مثبتا ولا يفيد شيء أصلا ، فلا مناص إلّا
الصفحه ٤٥٦ : المهاجم وإن كان مسلّطا على ماله إلّا أنّه بسبب التهاجم لما كان
يخرج ماله عن الاحترام فينقطع سلطنته عنه