عزوجل ـ فلا يجوز لها ولا عليه» فهي ذو
احتمالين ، يمكن أن يكون المراد من «سوى كتاب الله» الصفتية ، بمعنى عدم الموافقة
، أو يكون المراد منه المخالفة لكتاب الله ، فليست هذه الرواية ظاهرة في إحدى
الطرفين تعيينا ، فهي من هذه الجهة مجملة ، لا يستفاد منها مانعيّة المخالفة أو
اشتراط الموافقة.
وأمّا رواية
البريرة ، فهي مع أنّها عامية ، لا يستفاد منها أيضا أحدهما ،
بل هي قابلة لأن يكون المراد منها المخالفة .
وأمّا صحيحة
ابن سنان الّتي هي مهمّة ، ويمكن استكشاف شرطيّة الموافقة منها ،
فهو مبنيّ على أن يقدّم ذيلها على صدرها ، بمعنى أن نجعل صدرها المستفاد منه
مانعيّة المخالفة توطئة ومقدّمة للذيل ، وإلّا فلو جعلنا الذيل تتمّة لما يستفاد
من الصدر ـ ولازم ذلك جعل الصدر قرينة للذيل ـ فلا يتمّ المطلوب.
ولا يبعد
الدعوى بأنّ سوق العبارة حاكم بأنّ الصدر مقدّمة وتوطئة للذيل ، لا أن يكون حكما
مستقلّا ، بل الحكم إنّما هو الكبرى المستفاد من قوله عليهالسلام :
__________________